تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6):شروط الترخيص

2/2024 Issued on 14/6/2024

 

1.

للحصول على الترخيص، يتعين على مقدم الطلب في وقت تقديم الطلب:

(أ)

 استيفاء متطلب النموذج القانوني المنصوص عليها في المادة (74) من قانون المصرف المركزي؛

(ب)

 استيفاء متطلب رأس المال التأسيسي المحددة في المواد من (13) وحتى المادة (15) من هذا النظام؛ و

(ج)

 تقديم الوثائق والمعلومات اللازمة الواردة في نموذج طلب المصرف المركزي حسب ماتحدده إدارة التراخيص.

2.

يجب أن يكون مقدم الطلب شركة التي تم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المناطق الحرة وباستثناء المناطق الحرة المالية.

3.

يجب على مقدم الطلب تلبية المتطلبات المستمرة المنصوص عليها ابتداءً من المادة (12) إلى المادة (36)، أو أن يثبت قدرته على استيفائها عند إصدار الترخيص إلى الحد الذي ينطبق على فئة الترخيص الذي قدم للحصول عليها، وبشكل خاص:

(أ)

 المتطلبات المتعلقة برأس المال الرقابي المنصوص عليها في المواد من (13) إلى (15). يجوز للمصرف المركزي إضافة متطلبات تتعلق برأس المال الرقابي أو زيادة المتطلبات القائمة كشرط لإصدار الترخيص، في الحالات التي يرى فيها أن هذه المتطلبات الإضافية ضرورية؛

(ب)

 المتطلبات المتعلقة بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر العامة والضوابط الداخلية والنظام المحاسبي الواردة في المادة (34).

بشكل خاص، يجب أن يحصل مجلس الإدارة والإدارة العُليا والشخص المسيطر )الأشخاص المسيطرون( على اعتماد المصرف المركزي باعتبارهم ذوي جدارة ونزاهة في سياق الطلب قبل منح الترخيص؛

(ج)

 المتطلبات المتعلقة بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لإدارة وحماية احتياطي الأصول، المنصوص عليها في المادة (22)؛

(د)

 المتطلبات المتعلقة بالتكنولوجيا وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر المحددة لإدارة المخاطر الناشئة عن تشغيل أعمال رمز الدفع، على النحو المنصوص عليه في المادة (34) والمادة (35)؛

(ه)

 المتطلبات المتعلقة بسلوكيات العمل وحماية العملاء على النحو المنصوص عليه في المواد من (25) إلى (32)؛ و

(و)

 المتطلبات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، المنصوص عليها في المادة (24).

4.

كجزء من عملية الترخيص، قد يتم عقد اجتماعات منفصلة مباشرة بين طواقم المصرف المركزي ومقدم الطلب ومجالس الإدارة للأشخاص المسيطرين لدى مقدم الطلب ومجلس الإدارة والإدارة العُليا.

 

التقييمات المستقلة

5.

يجب على مقدم الطلب تقديم تقرير تقييم مستقل لا يتجاوز ستة (6) أشهر يقيم الإجراءات التي سيتبعها للامتثال للمادة (6)3، ويغطي على الأقل المجالات الرئيسية التالية:

(أ)

 متطلبات رأس المال؛

(ب)

 حوكمة الشركات وإدارة المخاطر؛

(ج)

 إدارة احتياطي الأصول؛

(د)

 إدارة مخاطر التكنولوجيا؛

(ه)

 إدارة أمن المدفوعات؛

(و)

 إدارة استمرارية الأعمال؛

(ز)

 سلوكيات الأعمال وحماية العميل؛ و

(ح)

 نظم الرقابة على مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب.

6.

يجب على مقدم الطلب تعيين مقيَم مؤهل ومختص أو أكثر، يكون مستقلاً عن وحدات أعمال مقدم الطلب لإجراء التقييم المستقل. يجب ألا يكون المقيمون مشاركون في العمليات المطلوب مراجعتها أو في اختيار أو تنفيذ إجراءات الضبط ذات الصلة التي ستخضع إلى المراجعة، ويجب أن يتمتعوا بالمعرفة والخبرات ذات الصلة وأن يكونوا قادرين على الإبلاغ عن نتائج التقييم باستقلالية. يتعين عليهم كذلك التأكيد للمصرف المركزي بعدم وجود تضارب مصالح في إجراء التقييمات المستقلة.

7.

يجب على مقدم طلب إصدار رمز الدفع، في وقت تقديم الطلب، تقديم قائمة بجميعرموز الدفع التي ينوي إصدارها. يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب الحصول على رأي قانوني لجميع رموز الدفع لتقييم ما إذا كانت رموز الدفع وعمليات مُصدِر رمز الدفع تتوافق مع أنظمة المصرف المركزي بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما إذا كان التقرير التقني دقيقاً وما إذا كانت إجراءات الاحتفاظ باحتياطي الأصول صحيحة.