تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملحق (2)

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

يجب أن يشتمل تقرير الإدارة على البنود التالية:

1) تأكيد بشأن استمرار صلاحية الترخيص الممنوح من قبل الهيئة.

2) شهادة بأن جميع الذمم المستحقة للجهات المختصة قد تم تسديدها أو قيدها حسب الأصول.

3) تأكيد يفيد بأن نمط المساهمة وأي نقل للأسهم خلال السنة قد تم وفقا للمتطلبات القانونية أو التنظيمية.

4) تأكيد بأن هامش الملاءة المالية المطلوب قد تمت المحافظة عليه وفقا لتعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان المحددة في الفصل الثاني من هذه التعليمات.

5) تأكيد بأنه قد تم تقييم الموجودات وفقا لتعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها المحددة في الفصل الرابع من هذه التعليمات.

6) تأكيد بأن أي جزء من الأموال المختلفة التي تحتفظ بها الشركة لم يتم استخدامه بشكل مباشر أو غير مباشر بصورة مخالفة لأحكام تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق المحددة في الفصل الأول من هذه التعليمات.

7) إستراتيجيات وممارسات إدارة المخاطر في الشركة بما فيها ما يلي:

  1. أ) ملخص المخاطر الداخلية والخارجية الهامة التي تواجه الشركة.
  2.  
  3. ب) ملخص سياسة إدارة المخاطر في الشركة بما في ذلك مخاطر الإكتتاب والإئتمان والاستثمار وتكوين المخصصات الفنية والمخاطر القانونية والتشغيلية ومخاطر المجموعة.
  4.  
  5. ج) ملخص حول مراقبة مخاطر الشركة التنظيمية، بما في ذلك تفاصيل مسؤوليات إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي في الشركة، واستخدام إعادة التأمين، والضوابط المتعلقة بمخاطر الإكتتاب و الإئتمان والاستثمار.

8) العمليات التشغيلية للشركة في البلدان الأخرى، إن وجدت، مع بيان منفصل يقدم تقديرات الإدارة لمخاطر كل دولة ومخاطر التعرض وإستراتيجية التحوط المعتمدة.

9) عمر المطالبات مع تحديد الاتجاهات في متوسط الوقت المستغرق في تسوية المطالبات خلال السنوات الخمس السابقة.

10) مراجعة نوعية الموجودات والأداء الاستثماري لمختلف المحافظ الاستثمارية، بما فيها محافظ القروض و العقارات والاستثمارات الأخرى.

11) بيان مسؤولية من الإدارة تبين فيه ما يلي:

  1. أ) أنه تم إتباع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في إعداد البيانات المالية، بالإضافة إلى وضع التفسيرات المناسبة المتعلقة بالإنحرافات الجوهرية، إن وجدت.
  2.  
  3. ب) بأنها تبنت سياسات محاسبية وقامت بتطبيقها باستمرار واتخذت قرارات وتقديرات كانت معقولة وذلك لتقديم صورة حقيقية وعادلة لأوضاع الشركة في نهاية السنة المالية وحول الأرباح أو الخسائر التشغيلية وأرباح أو خسائر السنة.
  4.  
  5. ج) بأنها توخت جانب الحيطة المناسبة والكافية للإحتفاظ بسجلات محاسبية ملائمة وفقا للمتطلبات التي حددتها الهيئة، وذلك من أجل حماية موجودات الشركة ولمنع الاحتيال وغيره من المخالفات والكشف عنها.
  6.  
  7. د) بأنها أعدت البيانات المالية على أساس مبدأ استمرارية الأعمال.
  8.  
  9. ه) تأكدت من وجود نظام تدقيق داخلي فعال يتناسب مع حجم وطبيعة اعمال الشركة.

12) يتم الإفصاح عن تفاصيل أي أسهم في الشركة يحتفظ بها أعضاء مجلس ادارة الشركة والرئيس التنفيذي و/أو المدير العام للشركة.

13) يجب بيان المعلومات التالية حول حوكمة الشركات:

  1. أ) معلومات حول قواعد وإطار حوكمة الشركة المعتمدة في الشركة.
  2.  
  3. ب) معلومات حول مجلس الإدارة ولجانه ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل عضوية مجلس الإدارة بما في ذلك ملخص للخبرات المهنية لكل عضو في مجلس الإدارة ومؤهلاته وتاريخ تعيينه والمكافأة المدفوعة له والعضويات الأخرى التي يشغلها، وكذلك تفاصيل حول عضوية وتكليف أي لجان في مجلس الإدارة، وعدد اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات لجانه التي تعقد خلال السنة المالية.
  4.  
  5. ج) معلومات حول تشكيلة ودور لجان مجلس الإدارة المختلفة ولجان الإدارة الأخرى.
  6.  
  7. د) معلومات حول الهيكل الإداري ويجب أن يتضمن ذلك ملخصا للخبرات المهنية للرئيس التنفيذي/المدير العام للشركة ومؤهلاته وتاريخ تعيينه، وملخص لأي لجان إدارة وعضويتها، وملخص لهيكل الإدارة العليا وجهة التبعية الإدارية.
  8.  
  9. ه) معلومات حول الهيكل التنظيمي الأساسي للشركة ويجب أن تشمل هذه المعلومات وصفا واضحا لهيكل نوع الأعمال والكيان القانوني للشركة.