تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ج. تطبيق المبادئ

Issued on 14/6/2024
  1. تشكل مبادئ الإفصاح إعلانًا عن التفاهم المشترك بين أعضاء مجموعة العمل بشأن الحد الأدنى لتوقعاتهم في هذا المجال ضمن نطاق اختصاص كل منها. وسيراعي أعضاء مجموعة العمل تطوير وتنفيذ أطر الإفصاح بالتماشي مع المبادئ، ما لم تكن قد قامت بذلك مسبقًا. كما ينبغي على الكيانات المبلِّغة أن تكون على دراية بالمبادئ وصلتها بالجهود الحالية والمستقبلية التي تبذلها الكيانات المبلِّغة ضمن نطاق الإفصاح المرتبط بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
  2. في حين أن المبادئ قد تم اعتمادها من قِبَل مجموعة العمل بأكملها، فإن لكل سلطة من السلطات الرقابية أن تحدد طريقة ترجمة المبادئ إلى الإطار الرقابي الخاص بكل منها. ويعني هذا أنه بإمكان السلطة الرقابية المعنية، عند تنفيذ متطلبات الإفصاح بناءً على هذه المبادئ، أن تقرر بشأن المسائل التي تشمل ما يلي وعلى سبيل المثال لا الحصر:
    • أي من الكيانات المبلِّغة يتم تطبيق المتطلبات عليها؛
    • الحد الأدني لنوع أو شكل أو حجم الكيان المبلغ (إن وجد) والذي يجب تجاوزه قبل تطبيق الإفصاح؛
    • متطلبات الإفصاح ذات الصلة الواجب الالتزام بها؛
    • وتيرة الإبلاغ لكل متطلب من متطلبات الإفصاح؛
    • استخدام الوسائل الاختيارية أو "الامتثال أو التوضيح" أو الوسائل الإلزامية للكيانات المبلِّغة؛
    • ما إذا كانت هنالك متطلبات أو طرق إضافية، ذات صلة بأنواع محددة من الكيانات المبلِّغة، ضرورية لتحسين الشفافية؛
    • الجدول الزمني لتنفيذ متطلبات الإفصاح داخل نطاق اختصاصها.