تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

د. التنفيذ

Issued on 14/6/2024
  1. سيقوم أعضاء مجموعة العمل بإخطار الكيانات المبلِّغة بتوقعاتهم بشأن نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة ذات الصلة بالمستثمرين والأسواق والعملاء التابعين لها بالإضافة إلى الجهات الرقابية. ومن المفهوم بأن مصطلح "المعلومات المتعلقة بالاستدامة" قد يشمل اعتبارات العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتلك المرتبطة بالمناخ. وسيكون من الضروري النظر بعناية في توقيت المعلومات المبلغ بها ونطاق التطبيق (بما في ذلك الاعتراف بالتبليغ على مستوى المجموعة)، وجوهرية المعلومة ومستوى التفاصيل المطلوبة لغرض التزويد بمعلومات كافية وذات مغزى. وما لم تقرر السلطة المعنية خلاف ذلك، يمكن للفروع أو الشركات التابعة للكيانات الأجنبية تنفيذ هذه المبادئ أو المعايير المتكافئة لها على مستوى المجموعة، في حالة تنفيذها، لتجنب ازدواجية الإفصاح.
  2. لضمان إحراز التقدم الكافي، يتوقع أعضاء مجموعة العمل متابعة استخدام وتنفيذ الكيانات المبلِّغة المعنية لأطر الإفصاح المطبقة المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك من خلال استخدام الأدوات الرقابية ذات الصلة.
  3. في بعض الحالات، يمكن لمجموعة العمل أن تعمل بالتعاون مع أسواق الأوراق المالية المعنية، والتي قد تلعب دورًا في الترويج لهذه العملية ودعمها. وفي بعض الحالات، قد ترغب أسواق الأوراق المالية في إصدار توجيهات إضافية وفقًا للمعايير التي تضعها السلطة (السلطات) الرقابية المعنية.