كتاب روابط اجتياز لـ Code of Conduct ‹ المادة (28) اعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين العاملين في الدولة › قواعد السلوك والأخلاقيات قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين العاملين في الدولة المادة (1) المادة (2) نطاق سريان التعليمات المادة (3) أحكام عامة المادة (4) تقديم المنتجات والخدمات التأمينية المادة (5) التسعير المادة (6) طلب التأمين المادة (7) وثيقة التأمين المادة (8) تجديد وثيقة التأمين المادة (9) إجراءات المطالبات المادة (10) سجل الشكاوى المادة (11) الدعاية والإعلان المادة (12) الإعلان عن وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال المادة (13) التعامل مع الهيئة والجهات الرسمية المادة (14) تسوية الخلافات بين الشركات وتسديد الأرصدة المادة (15) المادة (16) كتاب روابط اجتياز لـ Code of Conduct ‹ المادة (28) اعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين العاملين في الدولة › 72