تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (15)

IA-BOD-RES 3/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 21/3/2010

تحلّ هذه التعليمات محل (قواعد تنظيم تعامل شركات التأمين في سوق التأمين في الدولة) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 296 الصادر لسنة 2004 م الصادر عن معالي وزير الاقتصاد.