تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8) تجديد وثيقة التأمين

IA-BOD-RES 3/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 21/3/2010

على شركة التأمين عند تجديد وثيقة التأمين الالتزام بما يلي:

1- إبلاغ العميل عند إصدار الوثيقة بأن تجديد وثيقة التأمين عند انتهاء مدتها لا يتم تلقائياً (إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على ذلك) وإن الأمر يقتضي تقديم طلب بالتجديد من قبل المؤمَّن له من أجل تحقيق ذلك.

2- إرسال إشعار إلى المؤمَّن له بقرب انتهاء فترة التأمين وما إذا كان يرغب في تجديد وثيقة التأمين قبل مدة مناسبة من انتهاء فترة التأمين.

3- تضمين إشعار التجديد تنبيهاً للمؤمَّن له بضرورة الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بحقائق جوهرية مما ورد ذكرها في البند (2) من المادة (6) من هذه التعليمات أو أي تغيير طرأ على المعلومات التي قدّمت سابقاً من شأنه أن يؤثر على قرار الشركة في الاستمرار بقبول تغطية الخطر أو بالشروط أو بالأسعار التي تم تحديدها سابقاً سواء حدث التغيير بعد بداية سريان الوثيقة أو بعد آخر تجديد لها أيهما يحصل لاحقاً.