تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1)

IA-BOD-RES 3/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 21/3/2010

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الوزارة: وزارة الاقتصاد.

الوزير: وزير الاقتصاد.

القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب القانون.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاطها في الدولة أما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل تأمين، ويشمل ذلك أصحاب المهن المرتبطة حيثما اقتضى الأمر.

المؤمَّن له: الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.

العميل: كل شخص تعرض عليه الشركة أو تقدم له منتجاتها وخدماتها.

وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.

وثيقة التأمين: وثيقة التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.

معيد التأمين: أي شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج.

وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين من جهة وبين أي شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.

المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوقاً بالاستناد الى عقد التأمين ابتداءً أو حولت اليه هذه الحقوق بصورة قانونية.

أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها

 

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (40) لسنة 2019. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2010/03/31 لغاية 2019/09/16)

 

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الوزارة: وزارة الاقتصاد.

الوزير: وزير الاقتصاد.

القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب القانون.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاطها في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل تأمين.

المؤمَّن له: الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.

العميل: كل شخص تعرض عليه الشركة أو تقدم له منتجاتها وخدماتها.

وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.

وثيقة التأمين: وثيقة التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.

معيد التأمين: أي شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج.

وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين من جهة وبين أي شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.

المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوقاً بالاستناد الى عقد التأمين ابتداءً أو حولت اليه هذه الحقوق بصورة قانونية.