تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

أ. المقدمة

Issued on 14/6/2024
  1. تأسست مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة ("مجموعة العمل") في عام 2019 لتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من التحول الاقتصادي والتشجيع على تبني التمويل المستدام على المستوى المحلي. وتتألف مجموعة العمل (السلطات الإماراتية) من الوزارات (وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي) والجهات الرقابية للخدمات المالية (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية) وأسواق الأوراق المالية الإماراتية (سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي).
  2. من خلال أول مجموعة للمبادئ الارشادية بشأن التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي نشرت في يناير 2020، التزمت مجموعة العمل بالتشجيع على الإبلاغ والإفصاح الملائم المتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما أوصت مجموعة العمل بأن يتماشى الإبلاغ المرتبط بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع التزامات الإفصاح المحلية مع الأخذ في الاعتبار معايير إعداد التقارير المعترف بها دوليًا بشأن المسائل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
  3. هذه الوثيقة هي نتيجة عمل مجموعة العمل، وتتضمن مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلغة (مبادئ الإفصاح) فيما يتعلق بالكيانات المحلية أو فروعها والكيانات التابعة للكيانات الأجنبية المندرجة ضمن نطاق اختصاص السلطات الإماراتية (الكيانات المبلِّغة). ويدرك أعضاء مجموعة العمل أن الشفافية الكافية فيما يتعلق بالتأثير الفعلي أو المحتمل للتغير المناخي والعوامل الأخرى البيئية والاجتماعية والخاصة بحوكمة الشركات، تعتبر أمرًا ضروريًا لإبلاغ المستثمرين وحماية العملاء وتعزيز الأداء الكفء للأسواق المالية والترويج للاستقرار المالي مع تحفيز قيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
  4. تسمح الشفافية للمستثمرين باتخاذ قرارات أكثر استنارة وتقييم مخاطر وفرص الاستثمار. كما يسمح القياس والإفصاح عالي الجودة المتعلق بالاستدامة للمؤسسات ولأصحاب المصلحة ذوي الصلة بالحصول على فهم أفضل للعوائد المعدلة حسب المخاطر والتقدم الذي يتم احرازه في إدارة مسائل الاستدامة والتكيف معها. كما يمكن أن تعمل كآلية ضبط للسوق حيث يستطيع المستثمرون والمساهمون وأصحاب المصلحة الآخرين من خلالها ممارسة نفوذهم على الشركات وصناعة الاستثمار للعمل على النحو الذي يحقق مصالح المجتمع عبر توجيه رأس المال إلى الشركات ذات المساهمة الإيجابية في الاستدامة.
  5. ويرى أعضاء مجموعة العمل أنه من المهم تشجيع الشفافية في المسائل المتعلقة بالاستدامة. وبالتالي، ومن خلال إصدار هذه المبادئ، يتعهد أعضاء مجموعة العمل بالآتي:
    1. النظر في تنفيذ أطر الإفصاح الرقابية المعترف بها وذلك من قبل الكيانات المعنية بموجب نطاق اختصاص كل منهم؛
    2. النظر في تحقيق التقدم نحو التطبيق الكامل لإطار أو أطر الإفصاح السائدة للمساعدة في دعم المبادرة الاستراتيجية الإماراتية لتحقيق الحياد المناخي في سياق التنمية الاقتصادية المستقرة؛
    3. والمشاركة في نشاط بناء القدرات والتواصل مع الكيانات ذات الصلة في الصناعة ضمن نطاق الاختصاص لكل منهم، لتسهيل والإستعداد لتنفيذ المبادئ.