كتاب روابط اجتياز لـ Article (1)
المادة (1)
IA-BOD-RES 10/2019في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: | الإمارات العربية المتحدة. |
الوزير: | وزير المالية. |
المصرف المركزي: | مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. |
المحافظ: | محافظ المصرف المركزي. |
اللجنة: | اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. |
الوحدة: | وحدة المعلومات المالية. |
الجهة الرقابية: | السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح، أو السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لم تحدد التشريعات جهة الرقابة. |
جهات إنفاذ القانون: | السلطات الاتحادية والمحلية التي يُعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. |
الجهات المعنية: | الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام المرسوم بقانون في الدولة. |
الجريمة الأصلية: | كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواء ارتُكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلتا الدولتين. |
غسل الأموال: | أي فعل من الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من المرسوم بقانون. |
تمويل الإرهاب: | أي فعل من الأفعال المحددة في المادتين (29) و(30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. |
التنظيمات غير المشروعة: | التنظيمات المجرّم إنشاؤها أو التنظيمات المجرّم أحد أنشطتها. |
تمويل التنظيمات غير المشروعة: | كل فعل مادي أو تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحد المنتمين إليه. |
الجريمة: | جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة. |
الأموال: | الأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحقوق المتعلقة بها أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول. |
المتحصلات: | الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محولة كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى. |
الوسائط: | ما يتم أو يراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جناية أو جنحة. |
المعاملات المشبوهة: | معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك. |
التجميد أو الحجز: | الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بأمر صادر من سلطة مختصة. |
المصادرة: | نزع ملكية الأموال الخاصة أو المتحصلات أو الوسائط بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة. |
المنشآت المالية: | كل من يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية لمصلحة عميل أو نيابة عنه. |
المنشأة المالية الوسيطة: | المنشأة المالية التي تقوم باستقبال ونقل التحويل البرقي بين المنشأة المالية مصدرة التحويل والمنشأة المالية المستفيدة أو منشأة مالية وسيطة أخرى. |
المنشأة المالية المستفيدة: | المنشأة المالية التي تتلقى التحويل البرقي من المنشأة المالية مصدرة التحويل مباشرة أو من خلال منشأة مالية وسيطة، وتتيح المال للمستفيد. |
الأنشطة أو العمليات المالية: | أي نشاط أو عملية أو أكثر مما نصت عليه المادة (2) من هذا القرار. |
الأعمال والمهن غير المالية المحددة: | كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار. |
الجمعيات غير الهادفة للربح: | كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيب قانوني غير هادفة للربح تقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من أغراض البر. |
الترتيب القانوني: | العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه شخصية اعتبارية، كالصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها. |
الصندوق الاستئماني: | علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتعد أموالاً مستقلة عن أملاك الوصي، ويبقى الحق في أموال الوصي بإسم الموصي أو بإسم شخص آخر نيابة عن الموصي. |
الموصي: | شخص طبيعي أو اعتباري يحول إدارة أمواله إلى وصي بموجب وثيقة. |
الوصي: | شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة له من قبل الموصي أو الصندوق الاستئماني، يتولى بموجبها إدارة واستخدام والتصرف في أموال الموصي طبقاً للشروط المفروضة عليه من أي منهما. |
العميل: | كل من يقوم أو يشرع في القيام بأي من الأعمال الواردة في المادتين (2) و(3) من هذا القرار مع إحدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة. |
العملية: | كل تصرف أو استعمال في الأموال أو المتحصلات، ويشمل على سبيل المثال: الإيداع، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة. |
المستفيد الحقيقي: | الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني. |
علاقة العمل: | أي علاقة تجارية أو مالية مستمرة تنشأ بين المنشآت المالية او الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وبين عميلها تتصل بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها له. |
علاقة المراسلة المصرفية: | علاقة بين منشأة مالية مراسلة ومنشأة متلقية من خلال حساب جار أو أي نوع آخر من الحسابات أو أي خدمة أخرى مرتبطة به، ويشمل ذلك علاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال. |
حسابات الدفع الوسيط: | حساب المراسلة المستخدم مباشرة من جانب طرف ثالث لإجراء معاملات لصالحه. |
المجموعة المالية: | مجموعة من منشآت مالية تتألف من شركة قابضة أو شخص اعتباري آخر يمارس السيطرة على باقي المجموعة، ويقوم بتنسيق الوظائف لتطبيق الرقابة على مستوى المجموعة وفروعها والشركات التابعة لها، وفقاً للمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية: | مبادئ لجنة بازل حول الرقابة المصرفية الفعالة أرقام (1، 2، 3، 5 إلى 9، 11 إلى 15، 26، 29)، ومبادئ الجمعية الدولية لمراقبي التأمين أرقام (1، 3 إلى 11، 18، 21 إلى 23، 25)، ومبادئ المنظمة الدولية للجنة هيئات الأوراق المالية أرقام (24، 28، 29، 31) والمسؤوليات (أ، ب، ج، د). |
التحويل البرقي: | عملية مالية تجريها منشأة مالية بنفسها أو من خلال منشأة وسيطة، نيابة عن محول يُجرى من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في منشأة مالية أخرى سواء كان المحول والمستفيد هما الشخص نفسه أو غيره. |
البنك الوهمي: | بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة. |
المسجل: | الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة. |
تدابير العناية الواجبة: | عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، لغايات المرسوم بقانون وهذا القرار. |
التسليم المراقب: | أسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها. |
العملية السرية: | أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هوية غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالجريمة. |
العميل ذو المخاطر العالية: | العميل الذي يمثل خطورة سواء بشخصه أو نشاطه أو علاقة عمله وطبيعتها أو منطقته الجغرافية، كالعميل من الدول عالية المخاطر، أو غير المقيم في الدولة الذي لا يحمل بطاقة هوية منها، أو ذي الهيكل المعقد، أو الذي يقوم بعمليات معقدة أو غير واضحة الهدف الاقتصادي أو القانوني، أو يقوم بعمليات نقدية مكثفة، أو يقوم بعمليات مع طرف ثالث غير معروف، أو يقوم بعمليات دون مواجهة مباشرة، أو أي عمليات أخرى عالية المخاطر تحددها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجهة الرقابية. |
الأشخاص المنكشفون سياسياً: | الأشخاص الطبيعيون الموكل إليهم أو سبق أو أوكلت إليهم وظائف بارزة في الدولة أو في أي دولة أخرى كرؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين القضائيين أو العسكريين، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة، وكبار مسؤولي الأحزاب السياسية، والأشخاص الموكل إليهم أو الذين سبق أن أوكلت إليهم إدارة المنظمات الدولية أو أي وظيفة بارزة فيها، ويشمل التعريف من يأتي:
|
المرسوم بقانون: | المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. |