تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1): تعريفات

تكون للمصطلحات والتعابير التالية التعريفات المنسوبة لكل منها لغرض هذا النظام:

  1. الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
     
  2. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
     
  3. قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته
     
  4. المنشآت المالية المرخّصة: كما ورد تعريفها في قانون المصرف المركزي؛
     
  5. يوم/أيام العمل: الأثنين إلى الجمعة، غير شامل العطلات الرسمية؛
     
  6. عطلة نهاية الأسبوع: السبت والأحد
     
  7. النظام الموحّد لرفع التقارير الرقابية:(/https://131.5.15.15/cbuaeirr) هو إطار موحّد لجمع البيانات ورفع التقارير، يهدف إلى جمع وتحليل البيانات المقدّمة من كافة المنشآت المالية المرخّصة.
     
  8. معاملات البطاقات: كافة أشكال الدفع بدون استخدام الأموال النقدية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المحافظ الافتراضية، والبطاقات الرقمية، والبطاقات البلاستيكية، مثل بطاقات الخصم المباشر، والبطاقات الائتمانية، والبطاقات التي تستخدم في متاجر معينة، والبطاقات مسبقة الدفع، وكافة معاملات الدفع بالبطاقات الأخرى.
     
  9. جهاز الصرف الآلي.
     
  10. جهاز الصراف الآلي، وماكينة إيداع النقود و/أو ماكينة ايداع الشيكات.
     
  11. الرقم التعريفي للبنك الخاص بالبطاقة ("BIN")

تكون للمصطلحات الواردة في قانون المصرف المركزي نفس المعاني المسندة إليها في ذلك القانون عند استخدامها في هذا النظام، ما لم يتم النص على تعريف مختلف لها في هذا النظام.