تكون الجزاءات المالية التي تفرض على المنشآت المالية المرخّصة تحت أحكام هذا النظام بمثابة دين على المنشآت المالية المرخّصة، ويقوم المصرف المركزي بإخطار المنشأة المالية المرخّصة بالدين المتعلق بفترة التخلف عن السداد التي يراها المصرف المركزي مناسبة. وسيتم خصم الدين تلقائياً من حساب المنشأة المالية المرخصة لدى المصرف المركزي بعد 28 يوماً من إخطارها، أو أية وسيلة بديلة لتسوية الديون يتم اخطار المؤسسة المالية المرخصة بها.
يتم النظر في كل التزام بصورة مستقلة، ويتم تطبيق الغرامة المالية المناسبة على مخالفة الالتزام الرقابي. ويتضمن الملحق 1- لهذا النظام ملخصاً الجزاءات المالية. وقد تؤدي المخالفات الرقابية المستمرة إلى مزيد من إجراءات الإنفاذ بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.
في حال قيام المصرف المركزي بإدخال متطلبات رفع تقارير جديدة أو إجراء تغييرات على الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام، من خلال تشريع، أو مرسوم، أو إشعار، أو تعميم أو أي صيغ إخطار أخرى، وحسبما يتم تعديله في "النظام الموحّد لرفع التقارير الرقابية"، فإن على منشآت المالية المرخّصة الامتثال لتلك المتطلبات والالتزامات. وسوف تندرج هذه المتطلبات والالتزامات الجديدة ضمن نطاق هذا النظام.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (10): Enforcement and Sanctions