تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10): تعليق وسحب وإلغاء الترخيص أو التسجيل

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

للمصرف المركزي تعليق أو سحب أو إلغاء الترخيص أو التسجيل وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون المصرف المركزي.

2.

في حالات تعليق الترخيص أو التسجيل أو سحبه أو إلغائه، يجب على المرخص له أو حامل التسجيل التوقف فوراً عن أداء خدمات رمز الدفع.