في حال وقوع أحداث أو ظروف خارجة عن إرادة المنشأة المالية المرخّصة، ويكون من شأنها أن تحُول دون تقديم المعلومات المطلوبة في المواقيت المحددة، مثل الحالات الطارئة المتعلقة بنظام/أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالمنشأة المالية المرخّصة أو عدم قدرة المصرف المركزي على تلقي تلك المعلومات، يتعيّن حينئذ على المنشأة المالية المرخّصة أن تخطر المصرف المركزي على الفور، وطلب موافقة من المصرف المركزي على التأخر في تقديم المعلومات.