كتاب روابط اجتياز لـ Article (13)
المادة (13)
يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019تتضمن خطة العمل الواجب تقديمها للحصول على الموافقة على تأسيس شركة إعادة التأمين الأمور الآتية:
- 1- أنواع وفروع إعادة التأمين التي ستركز عليها الشركة في بداية تأسيسها.
- 2- التوزيع الجغرافي للأعمال المقبولة محلياً وإقليمياً ودولياً.
- 3- سياسة القبول المباشر أو عن طريق وسطاء إعادة التأمين.
- 4- حدود احتفاظ الشركة من الأخطار في كل فرع من فروع إعادة التأمين.
- 5- أغطية إعادة التأمين التي ستنظمها الشركة لحماية مسؤولياتها والأغطية الخاصة بالتراكم وبالكوارث.
- 6- أسماء وعناوين معيدي إعادة التأمين الذين ستتعامل معهم الشركة ودرجة تصنيفهم.
- 7- الأسس المالية لإعادة التأمين التي ستطبقها الشركة.
- 8- تقرير بشأن المركز المالي للشركة ومدى كفاية الاحتياطيات العامة والفنية التي سيتم اتخاذها وقواعد النظام المحاسبي للشركة.
- 9- السياسة الاستثمارية التي ستتبعها الشركة.
- 10- تفاصيل الهيكل التنظيمي للشركة.
- 11- التوجهات المستقبلية لتطوير أعمال الشركة نوعياً وجغرافياً.