كتاب روابط اجتياز لـ المادة (14) الإطار العام للحوكمة
المادة (14) الإطار العام للحوكمة
يضع المصرف المركزي الإطار العام لحوكمة الشركات، ويضع كذلك الأنظمة والقواعد الخاصة بتنظيم أعمال مجالس إداراتها ويُحدد الشروط الواجب توافرها في مرشحي عضوية مجالس إداراتها والشروط الخاصة بتعيين موظفيها الرئيسيين، على أن تلتزم الشركات المدرجة أوراقها المالية في الأسواق المالية في الدولة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.