تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (142)

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) يعاقب بالحبس كل من يخالف أحكام البند (1) من المادة (68) من هذا المرسوم بقانون وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف (200,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2) يعاقب بالحبس كل من يخالف أحكام البند (2) من المادة (68) من هذا المرسوم بقانون لمدة لا تجاوز ستة (6) أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف (100,000) درهم ولا تجاوز خمسة ملايين (5.000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.