كتاب روابط اجتياز لـ Article (145) ‹ المادة (144) اعلى المادة (146) › المادة (145)fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018 يعاقب بالحبس كل من خالف أيّاً من أحكام المواد (72) أو (96) من هذا المرسوم بقانون وبغرامة لا تقلّ عن خمسمائة ألف (500,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كتاب روابط اجتياز لـ Article (145) ‹ المادة (144) اعلى المادة (146) › 868