تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (16) المحظورات

1.

يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامهما، القيام بما يأتي:

  

أ.

الاشتراك في إدارة شركة أخرى منافسة أو تُزاول ذات النشاط التأميني أو مشابه له.

  

ب.

منافسة أعمال الشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.

  

ج.

مزاولة أعمال وكيل أو وسيط التأمين.

  

د.

تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين.

2.

يُحظر على من يتولى إدارة الشركة أو أي موظف فيها أن يكون مُمثلاً لأي مساهم في الشركة.