يُشترط لتعيين الموظف الرئيسي استيفاء ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، وتوافر المؤهلات والكفاءة والخبرة اللازمة لمزاولة أعمال التأمين، وعلى الشركة تزويد المصرف المركزي ببيان مفصل يتضمن المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمستندات المؤيدة لذلك.
يُصدر المجلس قراراً بتحديد المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمستندات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
كتاب روابط اجتياز لـ المادة (17) شروط تعيين الموظف الرئيسي