إن الهدف من هذا النظام هو توفير إطار تنظيمي يمكن شركات التمويل وشركات التمويل محدودة التراخيص من أن تعمل وتتطور ضمن القطاع المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمجمله، على نحو متين واحترازي. ويهدف الإطار المحدد في هذا النظام إلى:
أ.
حماية عملاء شركات التمويل وشركات التمويل محدودة التراخيص؛
ب.
حماية شركات التمويل وشركات التمويل محدودة التراخيص؛
ج.
وتعزيز الاستقرار العام للقطاع المالي.
2-2
يُصدر المصرف المركزي هذا النظام وفقًا للصلاحيات الممنوحة له وفقا لأحكام قانون المصرف المركزي.
3-2
وحيثما يتضمن هذا النظام متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ تدابير، أو التعامل مع بنود بعينها مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.