تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2): حدود الموجودات المقبولة للملاءة المالية

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

تكون القيمة المقبولة للموجودات التي تؤخذ في الإعتبار من أجل حساب وقياس الملاءة المالية للشركة على النحو التالي :

  1. 1) يتم تقييم جميع الموجودات المستثمرة حسب الحدود المعرفة في تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات.
  2. 2) يتم تقييم الموجودات الأخرى وفقا لما تحدده الهيئة.