تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (21) حماية الشركة

1.

على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة لحُسن سير أعمال الشركة، وذلك وفقاً للضوابط التي يُحددها المجلس، وللمصرف المركزي في سبيل ذلك:

  

أ.

طلب عقد اجتماع للجمعية العمومية لمناقشة أي موضوع يرى المصرف المركزي أهمية مناقشته.

  

ب.

طلب إدراج أي بند يرى المصرف المركزي ضرورة إدراجه على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ولو كان ذلك أثناء انعقاد الجمعية العمومية.

  

ج.

وقف تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة في حال مخالفته للقوانين أو الأنظمة النافذة.

2.

إذا لم تتمكّن الجمعية العمومية للشركة من اتخاذ قرار يتعلق بتعيين مدقق حساباتها أو إذا اعتذر مدقق الحسابات المعين لأي سبب من الأسباب، للمصرف المركزي تعيين مدقق حسابات لمدة سنة مالية وتحديد أتعابه على نفقة الشركة.

3.

إذا لم تتمكن الجمعية العمومية للشركة من تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية في الشركات التي يتعين وجود هذه اللجنة لديها، أو تعذر هذا التعيين لأي سبب، للمصرف المركزي تعيين أعضاء اللجنة وتحديد أتعابهم على نفقة الشركة.