تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (22) نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية

  1. على الشركة عدم نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية في الصحف إلا بعد موافقة المصرف المركزي على النشر، ولا يجوز للشركة إدراج أي بنود إضافية على جدول أعمال الجمعية العمومية إلا بعد موافقة المصرف المركزي.
  2. مع مراعاة حكم البند (1) من هذه المادة، على الشركة المدرجة أوراقها في الأسواق المالية عدم نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية في الصحف إلا بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.