تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (23) حماية رموز الدفع المتعلقة بأداء خدمات حفظ وتحويل رمز الدفع

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

يجب على أمناء حفظ ومحوِّلي رمز الدفع الاحتفاظ برموز الدفع للعميل في محفظة منفصلة عن أي محفظة مستخدمة للاحتفاظ بأي أصول افتراضية أخرى.

2.

يجب أن تكون المحفظة التي يحتفظ فيها برموز دفع العميل بموجب المادة (23)1:

(أ)

 محددة كمحفظة بغرض حماية رموز الدفع للعميل أو الاحتفاظ بها وفقاً لهذه النظام؛ و

(ب)

 يتم استخدامها فقط للاحتفاظ برموز الدفع الخاصة بالعميل.

3.

لا يجوز لأي شخص آخر غير العميل أن يكون له أي مصلحة أو حق في رموز الدفع الخاصة بالعميل الموضوعة فى المحفظة وفقاً للمادة (23)1.

4.

يجب على أمين حفظ ومحوّل رمز الدفع الاحتفاظ بسجل لأي رموز دفع خاصة بالعملاء محتفظ بها وفقاً للمادة (23)1.