تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) : كفاية رأس المال للمجموعة

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) تتألف المجموعة من عدد من شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي وأي شركات أخرى حيث تمتلك المجموعة 100% من أسهم هذه الشركات، أو حصة مسيطرة وفقا لما تتطلبه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

2) متطلبات رأسمال المجموعة هي مجموع متطلبات رأس المال المحتسبة لشركات التأمين التكافلي التابعة ومتطلبات رأس المال للشركات الأخرى.