تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) نطاق التطبيق

1.3تسري أحكام هذا النظام على جميع شركات التأمين التكافلي المؤسسة أو التي تؤسس بموجب أحكام القوانين النافذة في الدولة لممارسة أعمال التأمين التكافلي وشركات التأمين التكافلي الأجنبية التي تحصل على رخصة لممارسة أعمالها في الدولة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
2.3تخضع شركات التأمين التكافلي والأعمال التي تمارسها أيضا للائحة التنفيذية والأنظمة والتعليمات والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية بموجب أحكام القانون وهذا النظام.