في 18 مارس 2018، أطلق المصرف المركزي "نظام إدارة قضايا المحاكم" وهو عملية مؤتمتة تهدف إلى تمكين أصحاب المصالح من مراقبة معالجة أوامر المحاكم الصددرة ضد كافة المنشآت المالية المرخّصة العاملة في الدولة. أصحاب المصالح المشار إليهم هنا هم: المحاكم التابعة لوزارة العدل، ومحاكم دبي، ومحاكم رأس الخيمة، والنيابة العامة و"مركز دبي لفض المنازعات الإيجارية".
على الرغم من إطلاق "نظام معالجة قضايا المحاكم"، لم تتم معالجة العديد من الأوامر الصددرة عن مختلف المحاكم، في المواقيت المحددة.
ولمعالجة هذا الأمر، أصدر المصرف المركزي، بتاريخ 15 أكتوبر 2018، الإشعار رقم 2018/3004/CBUAE/BSD لإخطار البنوك بالتزاماتها بمعالجة أوامر المحاكم ضمن الحدود الزمنية المنصوص عليها في الإشعار.
كما أبلغ الإشعار البنوك بأن المصرف المركزي سوف يبعث رسائل تذكير للبنوك بشأن أوامر المحاكم التي يكون قد حان موعدها، وسوف يتخذ الإجراءات الملائمة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات امتثال لما ورد في الإشعار.
وبناءً عليه، فإن الإخفاق في الامتثال لإشعار المصرف المركزي سوف يؤدي إلى فرض زراهة مالية ضد البنك المعني، قدرها 1,000 درهم عن كل مخالفة.
كما سيتم تطبيق غرامة يومية قدرها 1,000 درهم عن كل يوم تأخير يمر بعد المخالفة، وبحد أقصى لا يتجاوز 50,000 درهم عن كل مخالفة.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (3): The Court Cases Management System