كتاب روابط اجتياز لـ Article (4) ‹ الـمـادة (3) اعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (20) لسنة 2020 بتمديد المدد الممنوحة لشركات التأمين لتقديم البيانات والتقارير المالية المقررة وتفويض المدير العام صلاحية تمديد مدد تقديم البيانات المالية المطلوبة من القطاع › المادة (4) يسري تنفيذه من تاريخ 30/4/2020 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. كتاب روابط اجتياز لـ Article (4) ‹ الـمـادة (3) اعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (20) لسنة 2020 بتمديد المدد الممنوحة لشركات التأمين لتقديم البيانات والتقارير المالية المقررة وتفويض المدير العام صلاحية تمديد مدد تقديم البيانات المالية المطلوبة من القطاع › 3439