تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4) التعريفات

 

1.4يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
  أ.أحكام الشريعة الإسلامية:
    أ.القرارات، والفتاوى، وانظمة، والمعايير التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق باعمال وانشطة للشركة ("قرارات الهيئة")،
    ب.والقرارات والفتاوى التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها ("قرارات اللجنة")،شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة.
  ب. الاشتراك: المقابل الذي يتعهد المشترك بدفعه على أساس الالتزام بالتبرع لقاء اشتراكه في حساب المشتركين لدى الشركة من أجل تعويض اضرار أو دفع المنافع لمن يستحق.
  ج.

 التأمين التكافلي: تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى تكوين حساب يسمى حساب المشتركين. ويتم من خلال هذا الحساب دفع التعويضات و/أو المنافع المستحقة عند تحقق وقوع الخطر وفق الشروط واحكام. وتقوم الشركة بإدارة هذا الحساب واستثمار اموال المتجمعة فيه.

ويجب أن تكون جميع معاملات شركة التأمين التكافلي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

  د.حساب / حسابات المشتركين: هو الحساب الذي أنشأته الشركة لتودع فيه مبالغ الاشتراك وعوائد استثمارها بالإضافة إلى إيرادات إعادة التأمين التكافلي، ويكون له حكم الشخصية المعنوية المستقلة، وذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة، ويكون هذا الحساب مسئولا عن تعويض المشتركين والمستفيدين والمتضررين من الغير، وفقا لشروط وثائق التأمين التكافلي، حيث تدفع منه أجرة الوكالة ومبالغ التعويضات و / أو المنافع للمشتركين، وما يتصل بها من مخصصات أو احتياطيات، حسب ما يحدده المصرف المركزي، وتدير هذا الحساب الشركة بالوكالة عن المشتركين وتمثله في كل ما يتعلق به. علما بأن هذا الحساب يسمى (حساب تغطية خطر المشتركين) في التأمين التكافلي العائلي.
  ه.حسابات التأمين التكافلي: هي الحسابات التي تشمل جميع حسابات الشركة بما فيها حسابات المشتركين و/أو حسابات المشتركين الخاصة بالتأمين التكافلي العائلي وحسابات المساهمين.
  و.الشركة/الشركات: شركة التأمين التكافلي التي تؤسس و تمارس أعمالها وفق أحكام القانون و اللائحة التنفيذية وهذا النظام والتي تخضع جميع أعمالها وأنشطتها حكام الشريعة الإسلامية.
  ز.القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته.
  ح.اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2) لسنة 2009م.
  ط.لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل الشركة يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات الشركة والتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها. 
  ي.المشترك: هو الشخص الذي يرتبط بوثيقة عضوية الاشتراك وبوثيقة التأمين التكافلي ويلتزم بدفع الاشتراك والذي يحق له أو لورثته الشرعيين أو من يتنازل له، في الحالات التي يجوز فيها التنازل، الحصول على التعويض أو المنافع التي يقدمها حساب المشتركين.
  ك.المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
  ل.الهيئة العليا الشرعية: هي الهيئة التي تمارس الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والإشعارات التي يصدرها المصرف المركزي.
  م.وثيقة عضوية الاشتراك: هي الوثيقة التي تتضمن اسس والمبادئ الرئيسة للتأمين التكافلي التي تعتمدها الشركة في علاقة المشتركين بها والتي يجب أن يوافق عليها المشترك عند اشتراكه.
  ن.وثيقة التأمين التكافلي: الوثيقة المبرمة بين الشركة والمشترك والمتضمنة شروط الوثيقة وحقوق والتزامات الطرفين أو المستفيدين من التأمين التكافلي وأي ملحق لهذه الوثيقة.
2.4 وفيما عدا ما جاء في المادة (1.4)، فإن الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام تعني نفس المعاني المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (1) من القانون.