كتاب روابط اجتياز لـ Article (4) – Surplus/Deficit Allocation
المادة (4) : توزيع الفائض
IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/20141) يتم اتباع إحدى الطرق التالية عند توزيع الفائض:
أ) توزيع الفائض لجميع المشتركين بغض النظر عما إذا كانوا قد تقدموا بمطالبات أم لا على وثائقهم خلال الفترة المالية.
ب) توزيع الفائض فقط بين المشتركين الذين لم يتقدموا بأي مطالبات خلال الفترة المالية.
ج) توزيع الفائض بين أولئك الذين لم يتقدموا بأي مطالبات وبين اولئك الذين تقدموا بمطالبات بمبالغ تقل عن أقساط التكافل الخاصة بهم، شريطة أن تتقاضى الفئة الأخيرة من المشتركين بنسبة الفرق بين أقساط التكافل ومطالباتهم خلال الفترة المالية كنسبة إلى اجمالي الفائض.
2) يتم اتباع إحدى الطرق التالية لتغطية العجز في حساب التكافل:
1) تسوية العجز من المخصصات الحرة للمشتركين، إن وجدت.
2) الإقتراض من حساب المساهمين "قرض حسن" بمقدار العجز، على أن يتم تسديد القرض من الفائض في المستقبل.
3) على الشركة الإلتزام بتقديم قرض حسن لتغطية العجز في حساب المشتركين ويكون حده الأقصى اجمالي حقوق المساهمين في الشركة.
4) يجب الإفصاح في البيانات المالية عن التوزيع الذي يفترض الوفاء به لأي فائض اكتتاب تكافلي غير موزع إذا تمت تصفية الشركة.
5) يجب على الشركة وضع سياسة لتحديد الفائض أو العجز الناشئ عن عملياتها تتضمن أساس توزيع الفائض ويجب أن تراعي هذه السياسة الموضوعة المعايير الدولية الاسلامية ذات الصلة الصادرة من مجلس المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية بما فيها ما يشير إلى "الإفصاح عن أسس تحديد وتوزيع الفائض أو العجز في شركات التكافل الإسلامية".
6) إذا كانت الشركة تتعامل بأنواع مختلفة من منتجات التكافل فيمكنها وضع أكثر من سياسة لتوزيع الفائض.
7) تضع الشركة سياسات منفصلة لتوزيع الفائض لأعمالها في أنشطة التأمين التكافلي للأشخاص من جهة والتامين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات من جهة اخرى بحيث لا يشترك أحدهما في الفائض أو العجز المتحقق لدى الآخر.
8) يجب على كل شركة تحديد أي فائض أو عجز ناشئ عن كل حساب تكافل على حدة وذلك في حال تعدد الحسابات، ويجب أن يحدد الفائض/العجز بالتشاور مع الخبير الإكتواري للشركة.
9) يجب اعتماد السياسة الموضوعة من قبل لجنة الرقابة الشرعية ويتم تقديمها إلى الهيئة للموافقة عليها، وعندها لا يجوز تعديلها دون الحصول على موافقة كل من لجنة الرقابة الشرعية والهيئة.
10) يجب الإفصاح في البيانات المالية عن الطريقة المستخدمة لتوزيع الفائض أو لتغطية العجز التي اتبعتها الشركة.
11) يجب الإفصاح في البيانات المالية عن سياسة الشركة لسداد العجز في حساب المشتركين.