الفصل السابع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها – تكافل
المادة (1) : إعداد البيانات المالية
1) على الشركة إعداد بياناتها المالية وفقا للسياسات المحاسبية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ووفقا للنماذج المنصوص عليها في هذه التعليمات، و تزويد الهيئة بها وفقا لأحكام القانون.
2) على الشركة التي تمارس عمليات تكافل الأشخاص من جهة وعمليات تكافل الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى إعداد بيانات مالية منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين وبيانات مالية موحدة وفقا للنماذج الواردة في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات.
3) تلتزم الشركة بتقديم بياناتها المالية السنوية بما في ذلك الإيضاحات الخاصة بها إلى الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية.
4) تلتزم الشركة بتقديم بياناتها المالية المرحلية (الربعية) بما في ذلك الإيضاحات الخاصة بها إلى الهيئة باللغة العربية، ويجوز أن يرفق بها نسخة باللغة الإنجليزية.
5) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لإعداد التقارير المالية.
المادة (2) : التعديلات على نماذج البيانات المالية
للهيئة إضافة أي بند إلى النماذج المطلوبة لإعداد التقارير والبيانات المالية، أو تعديل أو إلغاء هذه النماذج فضلا عن إضافة أي نماذج أخرى.
المادة (3) : أجر الوكالة وحصة المضاربة
1) تتقاضى شركات التأمين التكافلي أجر الوكالة و/أو حصة المضاربة إما على أساس نموذج (أجر وكالة كنسبة مئوية من إجمالي اشتراكات التكافل وحصة مضاربة كنسبة مئوية من ايرادات استثمارات المشتركين) أو نموذج الوكالة فقط (أجر وكالة كنسبة مئوية من إجمالي اشتراكات التكافل وإيرادات استثمارات المشتركين).
2) يتم اعتماد النموذج والحدود التي تضعها كل شركة تأمين تكافلي وأي تغييرات لاحقة في النموذج الذي تتبناه شركة التأمين التكافلي والموافقة عليها من قبل كل من لجنة الرقابة الشرعية للشركة والهيئة.
3) يحدد أجرالوكالة وتحدد حصة المضاربة (حسب الحال) اللذين يحمل بهما حساب المشتركين كما يلي:
- أ) نسبة حدها الأقصى (35%) من اجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة وايرادات استثمارات المشتركين المتحققة خلال السنة المالية، على أن يتحمل حساب المساهمين كافة المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية لأعمال التأمين التكافلي، ودون تحميل حساب المشتركين بأية مصاريف عدا النسبة المذكورة في هذه الفقرة.
- ب) تحدد النسبة بشأن التأمين التكافلي العائلي الإدخاري بموجب قرار يصدر عن الهيئة وفقا للأسس والقواعد الإكتوارية.
- ج) على جميع شركات التأمين التكافلي توفيق أوضاعها وفقا لما جاء في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند اعتبارا من بداية السنة التالية لتاريخ نشر هذه التعليمات.
4) يجوز للشركة ان تتقاضى حصة لا تتجاوز (10%) من الفائض التأميني السنوي المتحقق في حسابات المشتركين وبموافقة لجنة الرقابة الشرعية والهيئة.
5) يجوز للهيئة وفي حالات استثنائية مبررة زيادة النسبة الواردة في البند (4) من هذه المادة الى (20%) بناء على تقرير الخبير الإكتواري للشركة ولجنة الرقابة الشرعية.
6) يجب الإفصاح في البيانات المالية عن الجهة التي تدير استثمارات المشتركين والمساهمين والمبالغ المدفوعة لها ووفقا للنموذج المستخدم من قبلها.
المادة (4) : توزيع الفائض
1) يتم اتباع إحدى الطرق التالية عند توزيع الفائض:
أ) توزيع الفائض لجميع المشتركين بغض النظر عما إذا كانوا قد تقدموا بمطالبات أم لا على وثائقهم خلال الفترة المالية.
ب) توزيع الفائض فقط بين المشتركين الذين لم يتقدموا بأي مطالبات خلال الفترة المالية.
ج) توزيع الفائض بين أولئك الذين لم يتقدموا بأي مطالبات وبين اولئك الذين تقدموا بمطالبات بمبالغ تقل عن أقساط التكافل الخاصة بهم، شريطة أن تتقاضى الفئة الأخيرة من المشتركين بنسبة الفرق بين أقساط التكافل ومطالباتهم خلال الفترة المالية كنسبة إلى اجمالي الفائض.
2) يتم اتباع إحدى الطرق التالية لتغطية العجز في حساب التكافل:
1) تسوية العجز من المخصصات الحرة للمشتركين، إن وجدت.
2) الإقتراض من حساب المساهمين "قرض حسن" بمقدار العجز، على أن يتم تسديد القرض من الفائض في المستقبل.
3) على الشركة الإلتزام بتقديم قرض حسن لتغطية العجز في حساب المشتركين ويكون حده الأقصى اجمالي حقوق المساهمين في الشركة.
4) يجب الإفصاح في البيانات المالية عن التوزيع الذي يفترض الوفاء به لأي فائض اكتتاب تكافلي غير موزع إذا تمت تصفية الشركة.
5) يجب على الشركة وضع سياسة لتحديد الفائض أو العجز الناشئ عن عملياتها تتضمن أساس توزيع الفائض ويجب أن تراعي هذه السياسة الموضوعة المعايير الدولية الاسلامية ذات الصلة الصادرة من مجلس المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية بما فيها ما يشير إلى "الإفصاح عن أسس تحديد وتوزيع الفائض أو العجز في شركات التكافل الإسلامية".
6) إذا كانت الشركة تتعامل بأنواع مختلفة من منتجات التكافل فيمكنها وضع أكثر من سياسة لتوزيع الفائض.
7) تضع الشركة سياسات منفصلة لتوزيع الفائض لأعمالها في أنشطة التأمين التكافلي للأشخاص من جهة والتامين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات من جهة اخرى بحيث لا يشترك أحدهما في الفائض أو العجز المتحقق لدى الآخر.
8) يجب على كل شركة تحديد أي فائض أو عجز ناشئ عن كل حساب تكافل على حدة وذلك في حال تعدد الحسابات، ويجب أن يحدد الفائض/العجز بالتشاور مع الخبير الإكتواري للشركة.
9) يجب اعتماد السياسة الموضوعة من قبل لجنة الرقابة الشرعية ويتم تقديمها إلى الهيئة للموافقة عليها، وعندها لا يجوز تعديلها دون الحصول على موافقة كل من لجنة الرقابة الشرعية والهيئة.
10) يجب الإفصاح في البيانات المالية عن الطريقة المستخدمة لتوزيع الفائض أو لتغطية العجز التي اتبعتها الشركة.
11) يجب الإفصاح في البيانات المالية عن سياسة الشركة لسداد العجز في حساب المشتركين.
المادة (5) : متطلبات إعداد البيانات والتقارير المالية
1) على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية السنوية وفقا للنماذج الواردة في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات ووفقا للموعد النهائي المحدد في القانون، وتكون البيانات خاصة بعمليات الشركة في الدولة وكذلك فروعها الخارجية والشركات الأخرى المرتبطة بها إن وجدت.
2) في حال ملاحظة وجود أخطاء في البيانات المالية المقدمة، ستطلب الهيئة من الشركة تصحيح الأخطاء التي تم تحديدها وإعادة تقديمها إلى الهيئة في غضون الفترة التي تحددها الهيئة.
3) على الشركة أن تزود الهيئة بنسخة من البيانات المالية وفقا للأحكام التالية:
أ) البيانات المالية ربع السنوية:
على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية ربع السنوية موقعة من مدير عام الشركة ومراجعة من قبل مدقق الحسابات ومختومة من قبل الشركة وتعتبر المراجعة المحدودة من قبل مدقق الحسابات كافية لغرض التقارير ربع السنوية وفقا للجدول (1) الملحق بهذه التعليمات على أن يكون الموعد النهائي لتقديم هذه البيانات خلال (45) يوما من نهاية فترة ربع السنة.
ب) البيانات المالية السنوية:
على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية السنوية مدققة من قبل مدقق الحسابات ومختومة من قبل الشركة وموقعة من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة وفقا لأحكام القانون، ويجب أن يتضمن التقرير السنوي المقدم إلى الهيئة ما يلي:
1) تقرير مدقق الحسابات للشركة حول البيانات المالية المدققة والإيضاحات وفقا للجدول (1) الملحق بهذه التعليمات.
2) إيضاحات الحسابات.
3) تقرير مجلس ادارة الشركة.
4) تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة.
5) تقرير الخبير الإكتواري للشركة.
6) وصف للمهام التي يؤديها الخبير الإكتواري للشركة ومدقق حساباتها في تدقيق البيانات المالية السنوية.
7) تقرير الإدارة (لا ينطبق على فرع شركة التأمين التكافلي الأجنبية).
4) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية الأخرى لمتطلبات إعداد التقارير المالية.
المادة (6) : الملاحق والجدول
تعتبر الملاحق والجدول المرفق بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها، وتعتبر النماذج الواردة في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات قواعد عامة يتم اتباعها وبما ينسجم مع المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديلات التي تطرأ عليها.
ملاحق الفصل السابع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها – تكافل
الملحق (1)
1) يجوز إظهار أي بند مطلوب عرضه في البيانات المالية للشركة بتفاصيل أكبر مما هو مطلوب في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات.
2) في حال تمت إضافة أي بند إلى النماذج المرفقة، يجب تقديم التبرير الكافي في الإيضاحات حول الأسباب الموجبة للإفصاح عن ذلك البند بشكل منفصل وإذا لم يكن هناك قيمة للبند المطلوب الإبلاغ عنه في المركز المالي وبيان الدخل، فإن البند المندرج تحت بيان المركز المالي وبيان الدخل يمكن إلغاؤه.
3) لا يجوز للشركة إضافة فئة بنود رئيسية أو فئة فرعية مقابلة لكل بند في نموذج البيانات المالية المستخدم إذا لم يكن هناك مبلغ مطلوب إظهاره لذلك البند في السنة المالية التي تغطيها البيانات المالية، وأينما كان هنالك مبلغ يمكن إظهاره للبند موضوع البحث في السنة المالية السابقة، يجب إظهار ذلك المبلغ تحت فئة البنود الرئيسية أو الفئة الفرعية حسب المطلوب في النموذج.
4) يتم اظهار بنود البيانات المالية على أساس المقارنة مع السنة المالية السابقة.
5) أينما كان المبلغ المقابل غير قابل للمقارنة مع المبلغ الذي سيتم عرضه لذلك البند بالنسبة للسنة المالية التي تغطيها البيانات المالية، يتم تعديل المبلغ السابق على أن يتم الإفصاح في إيضاحات البيانات المالية عن تفاصيل عدم المقارنة وتفاصيل أي تعديلات.
الملحق (2)
يجب أن يشتمل تقرير الإدارة على البنود التالية:
1) تأكيد بشأن استمرار صلاحية الترخيص الممنوح من قبل الهيئة.
2) شهادة بأن جميع الذمم المستحقة للجهات المختصة قد تم تسديدها أو قيدها حسب الأصول.
3) تأكيد يفيد بأن نمط المساهمة وأي نقل للأسهم خلال السنة قد تم وفقا للمتطلبات القانونية أو التنظيمية.
4) تأكيد بأن هامش الملاءة المالية المطلوب قد تمت المحافظة عليه وفقا لتعليمات هامش الملاءة والحد الأدنى للضمان - تكافل المحددة في الفصل الثاني من هذه التعليمات.
5) تأكيد بأنه قد تم تقييم الموجودات وفقا لتعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها - تكافل المحددة في الفصل الرابع من هذه التعليمات.
6) تأكيد بأن أي جزء من الأموال المختلفة التي تحتفظ بها الشركة لم يتم استخدامه بشكل مباشر أو غير مباشر بصورة مخالفة لأحكام تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق - تكافل المحددة في الفصل الأول من هذه التعليمات.
7) إستراتيجيات وممارسات إدارة المخاطر في الشركة والتي يجب الإفصاح عنها بشكل منفصل للمشتركين والمساهمين ما يلي:
أ) ملخص المخاطر الداخلية والخارجية الهامة التي تواجه الشركة.
ب) ملخص سياسة إدارة المخاطر في الشركة بما في ذلك مخاطر اكتتاب التأمين التكافلي والإئتمان والإستثمار وتكوين المخصصات الفنية والمخاطر القانونية والتشغيلية ومخاطر المجموعة.
ج) ملخص حول مراقبة مخاطر الشركة التنظيمية، بما في ذلك تفاصيل مسؤوليات إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي في الشركة، واستخدام إعادة التأمين التكافلي، والضوابط المتعلقة بمخاطر اكتتاب التأمين التكافلي والإئتمان والإستثمار.
8) العمليات التشغيلية للشركة في البلدان الأخرى، إن وجدت، مع بيان منفصل يقدم تقديرات الإدارة لمخاطر كل دولة ومخاطر التعرض وإستراتيجية التحوط المعتمدة.
9) عمر المطالبات مع تحديد الاتجاهات في متوسط الوقت المستغرق في تسوية المطالبات خلال السنوات الخمس السابقة.
10) مراجعة نوعية الموجودات والأداء الإستثماري لمختلف المحافظ الإستثمارية، بما فيها محافظ القروض والعقارات والإستثمارات الأخرى ويجب الإفصاح عن ذلك بشكل منفصل لحسابات المشتركين وحسابات المساهمين.
11) بيان مسؤولية من الإدارة تبين فيه ما يلي:
أ) أنه تم إتباع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في إعداد البيانات المالية، بالإضافة إلى وضع التفسيرات المناسبة المتعلقة بالانحرافات الجوهرية، إن وجدت.
ب) بأنها تبنت سياسات محاسبية وقامت بتطبيقها باستمرار واتخذت قرارات وتقديرات كانت معقولة وسليمة وذلك لتقديم صورة حقيقية وعادلة لأوضاع الشركة في نهاية السنة المالية وحول الأرباح أو الخسائر التشغيلية وأرباح أو خسائر السنة.
ج) بأنها توخت الإدارة جانب الحيطة المناسبة والكافية للإحتفاظ بسجلات محاسبية ملائمة وفقا للأحكام التي حددتها الهيئة، وذلك من أجل حماية أصول الشركة ولمنع الاحتيال وغيره من المخالفات والكشف عنها.
د) بأنها أعدت البيانات المالية على أساس مبدأ استمرارية الأعمال.
هـ) تأكدت من وجود نظام تدقيق داخلي فعال يتناسب مع حجم وطبيعة أعمال الشركة.
12) يجب الإفصاح عن تفاصيل أي أسهم في الشركة يحتفظ بها أعضاء مجلس ادارة الشركة والرئيس التنفيذي و/أو المدير العام للشركة.
13) يجب بيان المعلومات التالية حول حوكمة الشركات:
أ) معلومات حول قواعد وإطار حوكمة الشركة المعتمدة في الشركة.
ب) معلومات حول مجلس الإدارة ولجانه ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل عضوية مجلس الإدارة بما في ذلك ملخص للخبرات المهنية لكل عضو في مجلس الإدارة ومؤهلاته وتاريخ تعيينه والمكافأة المدفوعة له والعضويات الأخرى التي يشغلها، وكذلك تفاصيل حول عضوية وتكليف أي لجان في مجلس الإدارة، وعدد اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات لجانه التي تعقد خلال السنة المالية.
ج) معلومات حول تشكيلة ودور لجان مجلس الإدارة المختلفة ولجان الإدارة الأخرى.
د) معلومات حول الهيكل الإداري، ويجب أن يتضمن ملخصا للخبرات المهنية للرئيس التنفيذي و/أو المدير العام للشركة ومؤهلاته وتاريخ تعيينه، وملخص لأي لجان إدارة وعضويتها، وملخص لهيكل الإدارة العليا وجهة التبعية الإدارية.
هـ) معلومات حول الهيكل التنظيمي الأساسي للشركة ويجب أن تشمل هذه المعلومات وصفا واضحا لهيكل نوع الأعمال والكيان القانوني للشركة.
الجدول (1) نماذج البيانات المالية