تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4) : فحص السجلات

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) للهيئة أو لأي شخص تعينه الحق في إجراء عمليات الرقابة المكتبية والميدانية على جميع الحسابات والسجلات والمعاملات المتعلقة بأعمال التكافل وإعادة التكافل والإستثمارات لدى الشركة وبأصحاب المهن المرتبطة بالتكافل وعلى الشركة وجميع موظفيها تقديم المعلومات والتفاصيل والسجلات المطلوبة .

2) على الشركة عند تعيينها اكتواري مرخص أن تتنازل عن أي التزام بالسرية تجاه الإكتواري إلى الحد الذي يستطيع معه الإكتواري إبلاغ الهيئة بشأن أي مخاوف لديه بخصوص الإخفاقات الجوهرية من قبل الشركة في الالتزام بمتطلبات الهيئة.

3) للهيئة من وقت لآخر أن تقوم بالتفتيش على السجلات الخاصة بأي شركة أو أي من فروعها.

4) للهيئة أن توجه إشعارا خطيا لأي موظف في الشركة لأي من الأسباب التالية:

أ) تزويد الهيئة بأي معلومات.

ب) الحضور أمام الهيئة لمناقشة أي موضوع تطلب الهيئة مناقشته.

5) للشخص المكلف من قبل الهيئة للقيام بأعمال التفتيش و دون اشعار مسبق، فحص السجلات الخاصة بما يلي:

أ) الشركة أو وكيلها، داخل وخارج الدولة.

ب) الشركة في حالة التصفية، أو شركات التأمين التكافلي التي ألغي قيدها و/أو لم يتم إعادة تجديد ترخيصها.

6) يحق للمكلف من قبل الهيئة للقيام بأعمال التفتيش أن يتقصى عن الشركة أو أي شخص يعتقد بأن له علاقة بأعمال الشركة و لديه إلمام بوقائع وظروف أي قضية أو مسألة ذات علاقة، بمن في ذلك مدقق حسابات الشركة أو الإكتواري لدى الشركة، ويجب على الشركة أو هذا الشخص أن يعطي أي سجلات أو معلومات يتم طلبها ضمن الوقت الذي يتم تحديده من الهيئة.

7) لا يكون مدقق الحسابات أو الإكتواري مسؤولا عن الإخلال بأحكام أي عقد أو التزام متعلق بالسرية بسبب تقديم أي سجل أو معلومة للهيئة أو للمكلف من قبل الهيئة للقيام بأعمال التفتيش تنفيذا لمهامه.

8) في حال ثبت للهيئة بأن تقرير الإكتواري لا يعكس الوضع المالي الصحيح للشركة، للهيئة أن تطلب إعادة الفحص من قبل اكتواري تعينه الهيئة على أن تتحمل الشركة مصاريف الفحص المعاد الذي تحدده الهيئة.

9) في حال وجود اختلافات جوهرية في البيانات أو السجلات التي تقدمها الشركة، للهيئة ان تطلب تعديلها خلال فترة محددة.

10) على الشركة أن تقدم أي سجلات أو معلومات تطلبها الهيئة عنها أو عن أي شركة لها علاقة ملكية بالشركة وذلك خلال الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة.