تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4) : هامش الملاءة المالية

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) يستند نموذج هامش الملاءة المالية الذي تعتمده الهيئة إلى المبادئ التالية:

  1. أ) تحسب متطلبات ملاءة رأس المال بناء على افتراض أن الشركة ستواصل أعمالها كمنشأة عاملة.

  2. ب) يتم فحص متطلبات ملاءة رأس المال من أجل التأكد من مراعاة الشركة لجميع المخاطر القابلة للقياس التي قد تتعرض لها الشركة وعلى أن يشمل الأعمال الحالية بالإضافة إلى الأعمال الجديدة التي يتوقع أن تزاولها الشركة خلال الإثني عشر (12) شهرا المقبلة وينبغي أن تكون مقابلة للقيمة المعرضة للمخاطر في الأموال الذاتية الأساسية الخاصة بالشركة عند مستوى ثقة بنسبة (99.5%) على مدى فترة سنة واحدة.

  3. ج) يجب أن تغطي متطلبات ملاءة رأس المال المخاطر الآتية:

    1. 1. مخاطر الإكتتاب.

    2. 2. مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الإستثمار).

    3. 3. مخاطر الإئتمان.

    4. 4. المخاطر التشغيلية.

  4. د) متطلب الملاءة المالية للشركة هو مستوى الملاءة لجميع حسابات مخاطر المشتركين وحسابات المساهمين المتعلقة بها وعلى أن يكون مستوى الملاءة لجميع حسابات مخاطر المشتركين متوافقا مع بيانات محافظ المخاطر الكلية المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة.

  5. هـ) يتم تحديد متطلبات الملاءة المالية للشركة وفقا للأحكام المذكورة في هذه التعليمات لكل من مخاطر حسابات المشتركين وحسابات المساهمين ووفقا لما يلي:

    1. 1. يجب أن يكون لحسابات مخاطر المشتركين موارد الملاءة المالية الكافية لتغطية كافة المطالبات من المشتركين في التكافل.

    2. 2. يجب المحافظة على موارد كافية لدعم رأسمال المساهمين حتى يتم الوفاء بالتزاماتهم المالية والقانونية هذا بالإضافة إلى الأموال المخصصة لتلبية الإحتياجات الناتجة عن حالات العجز في حسابات مخاطر المشتركين.

    3. 3. يتم الإلتزام بتقديم القرض الحسن بقيمة اجمالي حقوق المساهمين لتغطية أي عجز في حسابات المشتركين.

    4. 4. يجب أن تتم مراعاة اثر التقلبات المتوقعة في قيمة الموجودات والإلتزامات على الأموال المخصصة من قبل المساهمين لتغطية العجز في الملاءة المالية المطلوبة لحسابات مخاطر المشتركين.

    5. 5. يتم تقييم الموجودات المخصصة للقرض الحسن بشكل منفصل، ويتم تقييمها لأغراض احتساب الملاءة المالية وفقا لتعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها -تكافل، الواردة في الفصل الرابع من هذه التعليمات.

    6. 6. لا يعتبر الحق في إسترداد قيمة القرض الحسن من المشتركين جزء من الموجودات عند إحتساب هامش الملاءة المالية للمساهمين.

  6. و) لا يتم الأخذ بعين الإعتبار عند تقييم متطلبات هامش الملاءة المالية لحسابات استثمار المشتركين اذا كانت هذه الحسابات ترتبط بحسابات استثمار تأمين تكافلي عائلي.

2) على الشركة أن تقوم باحتساب متطلبات هامش الملاءة المالية الخاص بها بناء على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.

3) يتم احتساب متطلبات هامش الملاءة المالية للشركة على النحو التالي:

  1. أ. على مستوى العمليات التي تمت داخل الدولة لفروع شركات التامين التكافلي الاجنبية العاملة في الدولة.

  2. ب. على مستوى المجموعة للشركات المؤسسة داخل الدولة وتمتلك شركات تابعة و/أو فروع خارج الدولة.

  3. ج. على مستوى العمليات التي تمت داخل الدولة لجميع الشركات الاخرى.

4) للهيئة ووفقا لمقتضيات إعداد تقارير الملاءة المالية أن تطلب ما يلي:

  1. أ) تحديد طبيعة ونطاق وصيغة المعلومات المطلوبة لهامش الملاءة المالية في فترات محددة على النحو التالي:

    1. 1) على أساس سنوي.

    2. 2) على أساس ربع سنوي.

    3. 3) عند وقوع أحداث محددة مسبقا.

    4. 4) خلال الطلبات المتعلقة بوضع الشركة.

  2. ب) الحصول على أي معلومات حول العقود الموقعة مع الوسطاء أو مع أي طرف ثالث.

  3. ج) معلومات من خبراء خارجيين.