تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5): تقديم تقارير - ببانات معاملات البطاقات

  1. يضطلع المصرف المركزي بمهام إعداد ونشر إحصاءات ميزان مدفوعات دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا الشأن. ولمساعدة المصرف المركزي في جمع بببانات ميزان المدفوعات، وتحسين جودة البيانات الخاصة بكافة معاملات البطاقات، خاصة فيما يتعلق بخدمات السفر، يجب تقديم هذه المعلومات على أساس كل معاملة على حدة.
     
  2. ووفقاً لأحكام الإشعار رقم 2018/758/CBUAE/BSD/N المؤرخ 23 مايو 2018، يتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة إبلاغ المصرف المركزي بكل المعاملات التي تتم بواسطة البطاقات في كل من:

    أ. أجهزة الصرف الآلي/أجهزة الإيداع الآلي/الأكشاك
     
    1. i. عندما تكون المعاملات لصالح عميل من عملاء البنك المالك للجهاز، و/أو

      ii. عندما لا يتم تحويل المعاملة إلى الجهة المصدرة عبر مقسم الإمارات الإلكتروني للحصول على إذن.
    2.  
    ب. محطات نقاط البيع
     
    1. i. عندما تكون المعاملات لصالح عميل من عملاء البنك الذي يملك محطة الدفع، و/أو

      ii. عندما يتم تحويل المعاملة إلى المصدّر من خلال الأنظمة، للحصول على إذن.
       
  3. يجب على المنشآت المالية المرخّصة تحميل ملفات المعاملات التي لا تتم عبر مقسم الإمارات الإلكتروني، ومعاملات محطات نقاط البيع على أساس يومي، حتى في حال لم تكن هنالك معاملات يتم الإبلاغ عنها.
     
  4. يجب على المنشآت المالية المرخّصة استخدام صيغة الملفات والمتغيرات للحالات المذكورة في الفقرة 2 (أ) و (ب) في هذه المادة، متبعين في ذلك التفاصيل الفنية المتوفرة في رمز الوثيقة:  UAEFTS-AUX804- Version 2017 001 UAE Funds Transfer System NON-UAE SWITCH Transaction Details Upload
     
  5. وبالإضافة إلى تمكين المصرف المركزي من التعرّف على الدول المصدرة والدول المستخدمة في معاملات البطاقات، أصدر المصرف المركزي الإشعار رقم 2019/2900/CBUAE/BSD/N المؤرخ 18 يوليو 2019، ملزماً المنشآت المالية المرخّصة بـ:

    أ. تزويد المصرف المركزي بمعلومات "الرقم التعريفي للبنك BINS" لكافة معاملات البطاقات الصادرة بدولة الإمارات.

    ب. تقديم "تفاصيل حساب العميل" لكافة معاملات البطاقات المصدرة بواسطة بنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، و

    ج. تقديم البيانات المتعلقة بمعاملات البطاقات التي يتم إجراءها من خلال التجارة الإلكترونية (المعاملات أون لاين).
     
  6. يُعتبر الإخفاق في توفير المعلومات المطلوبة سالفة الذكر بموجب إشعارات المصرف المركزي والوثيقة المشار إليها في هذه المادة مخالفة، ويؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 1,000 درهم عن كل مخالفة.