تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) متطلبات ملغاة وأحكام عامة

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-5يحل هذا النظام محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بشركات التمويل، بما في ذلك ما يلي:
 
الأنظمةالأحكام
قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 96/3/58 بشأن نظام شركات التمويل وتعديلاتهجميع المواد
قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2004/6/165 بشأن نظام شركات التمويل التي تمارس أعمالها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلاميةجميع المواد