المادة (6): رفع تقارير مبيعات ومشتريات الأوراق النقدية
- يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تبلّغ المصرف المركزي بالتالي:
أ. الأوراق النقدية (النقد) ؛ و
ب. مبيعات ومشتريات العملات الأجنبية، مصنّفة حسب العملات.
- يتم إرسال التقرير أعلاه للمصرف المركزي بنهاية يوم العمل، كل يوم جمعة. وسيؤدي الإخفاق في تقديم التقرير/التقارير على النحو المطلوب إلى فرض غرامة مالية قدرها 1,000 درهم عن كل مخالفة.