تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6): رفع تقارير مبيعات ومشتريات الأوراق النقدية

  1. يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تبلّغ المصرف المركزي بالتالي:

    أ. الأوراق النقدية (النقد) ؛ و

    ب. مبيعات ومشتريات العملات الأجنبية، مصنّفة حسب العملات.
     
  2. يتم إرسال التقرير أعلاه للمصرف المركزي بنهاية يوم العمل، كل يوم جمعة. وسيؤدي الإخفاق في تقديم التقرير/التقارير على النحو المطلوب إلى فرض غرامة مالية قدرها 1,000 درهم عن كل مخالفة.