تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7): إجراءات الترخيص

2/2024 Issued on 14/6/2024

 

 

1.

يخضع ترخيص مقدم الطلبات للإجراءات المنصوص عليها في دليل الترخيص الصادر عن المصرف المركزي.

 

الاجتماع التمهيدي مع المصرف المركزي

2.

يمكن لأي شخص يرغب في الحصول على ترخيص الحصول على نموذج الطلب من إدارة التراخيص في المصرف المركزي.

3.

يتم تشجيع الإدارة العُليا لدى مقدم الطلب على الاجتماع مع المصرف المركزي لمناقشة خطة عمل رموز الدفع قبل تقديم الطلب الرسمي.

 

التشاور مع الجهة الرقابية في البلد الأم

4.

في حال ما إذا كان مراقب مقدّم الطلب خاضعاً لرقابة سلطة أخرى، بما في ذلك سلطات في دول أو مناطق اختصاص أخرى، يحق للمصرف المركزي التواصل مع السلطة المعنية بشأن مقدم الطلب للحصول على آراء السلطة ذات الصلة.

 

إكمال وتقديم الطلب

5.

يجب تقديم الطلب إلى المصرف المركزي مع النموذج المعبأ والوثائق والمعلومات المطلوبة والموضحة في الملحق من هذا النظام.

 

معالجة الطلب

6.

قد يطلب المصرف المركزي أي معلومات إضافية من مقدم الطلب يرى بأنها ضرورية للتوصل إلى قرار بشأن الطلب.

7.

قد يؤدي تقديم معلومات غير مكتملة إلى حصول تأخير، وبالتالي، يتعين على مقدمي الطلبات مراعاة النقاط التالية:

(أ)

 يجب أن تشمل جميع الطلبات المقدمة الوثائق والمعلومات الواردة في الملحق من هذا النظام؛

(ب)

في حال استلام طلب غير مكتمل أو لا يتضمن الوثائق أو المعلومات الداعمة، سيتم إخطار مقدم الطلب خطياً بأنه سيتم التعامل مع الطلب باعتباره "مسودة" وسيطلب منه إكمال الطلب أو تقديم المعلومات الناقصة بحلول تاريخ يحدده المصرف المركزي؛

(ج)

في حال عدم استلام المعلومات المطلوبة بحلول التاريخ المحدد أو التاريخ المعدل المتفق عليه كتابيًا من قبل المصرف المركزي بناءً على طلب مقدم الطلب، يجوز معاملة الطلب على أنه "معلق" وسيتم إخطار مقدم الطلب بذلك كتابيًا؛

(د)

في حالة "تعليق" الطلب، سيتم إبلاغ مقدم الطلب كتابيًا بأن معالجة الطلب ستتوقف مؤقتاً. تفعل الطلبات المعلقة فقط عند تقديم المعلومات المتأخرة؛ و

(ه)

 في حال "تعليق" الطلب لمدة ستة (6) أشهر أو أكثر لأي سبب من الأسباب، يتعين على مقدم الطلب تقديم طلب جديد في حال كان يرغب بمتابعة الأمر.

 

الموافقة على الطلب

8.

للمصرف المركزي الموافقة على طلب ترخيص مقدم من مقدم الطلب شريطة استيفائه لكافة معايير الترخيص.

9.

للمصرف المركزي أن يمنح الترخيص بدون أي شروط أو وفقاً لأي شروط مرفقة. ويجوز أن تتضمن الشروط المتعلقة بالترخيص، ضمن أمور أخرى، ما يأتي:

(أ)

 فرض متطلب رأس مال أو سيولة أعلى؛

(ب)

 متطلبات إضافية تتعلق بحماية احتياطي الأصول؛ و

(ج)

 القيود المفروضة على أعمال رمز الدفع أو أي أعمال ثانوية أو مساعدة، أو فيما يتعلق بالحد الأقصى لحجم أو قيمة رموز الدفع التي قد يتم إصدارها.

10.

يتخذ المصرف المركزي بعد منح الترخيص لمقدم الطلب، الإجراءات التالية:

(أ)

 تحديد رقم مرجعي خاص للترخيص؛

(ب)

 يحدد على الترخيص تاريخ دخوله حيز النفاذ؛ و

(ج)

 إدراج تفاصيل النقطتين (أ) و(ب)في سجل متاح للعامة على موقعه الإلكتروني.

11.

يجب على مزود الخدمات المرخص التأكد من عرض الرقم المرجعي للترخيص المحدد من المصرف المركزي بوضوح على موقعه الإلكتروني والمواد الترويجية الصادرة عنه.