تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (78) نطاق النشاط

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) للمنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ممارسة الأنشطة المالية المرخصة المشار إليها في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون، سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير، شريطة أن تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى مجلس الإدارة إصدار أنظمة يحدد فيها أوجه نشاط وشروط وقواعد ومعايير عمل هذه المنشآت بما يتناسب وطبيعة الترخيص الممنوح لها.
2) تستثنى المنشآت المالية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تباشرها لصالح عملائها وليس لحسابها الخاص مما يأتي:
أ. أحكام البند (1) من المادة (93) من هذا المرسوم بقانون.
ب. أحكام البند (2) من المادة (93) من هذا المرسوم بقانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات المحلية المعمول بها في الامارة المعنية العضو في الاتحاد.