تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9) البيانات والتقارير الحسابية المطلوب تقديمها

DFL 14/2018

1) يقدم المصرف المركزي إلى رئيس الدولة خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنوياً عمّا يأتي:

  1. أ. الحسابات المالية الختامية للمصرف المركزي مصدقا عليها من مدققي الحسابات، وتنشر هذه الحسابات المالية في الجريدة الرسمية.
  2. ب. أنشطة وأعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية.
  3. ج. لمحة عامة عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة.

2) يقدم المصرف المركزي إلى الوزير ما يأتي:

  1. أ. نسخة من التقرير السنوي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
  2. ب. المعلومات التي قد يطلبها الوزير عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة، إلى جانب تقارير نصف سنوية تغطي كل النواحي المتعلقة بهذه التطورات.
  3. ج. بيان ربع سنوي بموجودات ومطلوبات المصرف المركزي وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.