تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9): الهيئة العليا الشرعية

  1. المنشآت المالية المرخّصة التي تمارس كلاً أو جزءاً من أنشطتها وأعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ملزمة بتزويد الهيئة العليا الشرعية بتقرير سنوي شرعي، يتم إعداده بواسطة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
     
  2. وبموجب أحكام المادة (80) من قانون المصرف المركزي، يتعيّن تقديم التقرير الشرعي السنوي للهيئة العليا الشرعية قبل انتهاء شهر فبراير من كل سنة. ويجب على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تزويد الهيئة العليا الشرعية بنسخة من تقريرها في موعد لا يتجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية، وذلك لإبداء أية ملاحظات قبل انعقاد الجمعية العمومية للمنشأة المعنية.
     
  3. يعتبر إخفاق المنشأة المالية المرخّصة في الوفاء بالتزامها بتقديم التقرير الشرعي السنوي، مخالفة، وسيؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 5,000 درهم.
     
  4. يتم تطبيق معدّل يومي قدره 5,000 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتجاوز 500,000 درهم لكل مخالفة.
     
  5. يتم تطبيق غرامة مالية قدرها 50,000 درهم إذا قدمت المنشأة المالية المرخّصة بيانات خاطئة في أي من القوائم الرقابية.