كتاب روابط اجتياز لـ Article (1)
المادة الأولى
يسري تنفيذه من تاريخ 18/11/20201- يجوز لكل ذي مصلحة تقديم تظلّم لدى مجلس إدارة هيئة التأمين من قرار الغرامة الإدارية التي تفرضها الهيئة خلال مدة لا تزيد على 15 يوم من تاريخ الإخطار بالقرار المتظلّم منه.
2- يجب أن يكون التظلّم مسبباً ويحتوي على كافة الأسباب والمبررات والمستندات والبيانات المؤيدة له عند تقديمه.
3- يتم رفع طلب التظلّم من قبل المدير العام للمجلس في أقرب جلسة انعقاد من تاريخ تقديم التظلّم.
4- ينظر المجلس بالتظلّم المقدم ويصدر قراره إما برفض التظلّم، أو قبول التظلّم وتعديل الجزاء أو قبول التظلّم وإلغاء الجزاء وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه.
5- تقوم الهيئة بتبليغ مقدم التظلّم بقرار المجلس ومتابعة تنفيذه.