تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الرابعة

يسري تنفيذه من تاريخ 20/4/2016

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.