تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة السابعة : توفيق الأوضاع

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

أ) على الشركة توفيق أوضاعها وفق أحكام هذه التعليمات خلال المدد التالية :

  1. 1. فيما يخص الفصل الأول بشأن تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق – تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة كما يلي:
     
    1. أ) على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها في العقارات عن الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) توفيق أوضاعها طبقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرهذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
    2.  
    3. ب) على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها الاخرى عدا العقارات عن الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) توفيق أوضاعها طبقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
    4.  
    5. ج) تكون مدة توفيق الأوضاع للأحكام الاخرى غير الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة (سنتين) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
    6.  
  2. 2. فيما يخص الفصل الثاني بشأن تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان - تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (ثلاث سنوات) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
  3.  
  4. 3. فيما يخص الفصل الثالث بشأن تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية - تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (سنتين) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
  5.  
  6. 4. فيما يخص الفصل الرابع بشأن تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها – تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة ( ثلاث سنوات) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
  7.  
  8. 5. فيما يخص الفصل الخامس بشأن تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها و الإحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها – تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة ( سنة واحدة) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
  9.  
  10. 6. فيما يخص الفصل السادس بشأن تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات – تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (سنة واحدة) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
  11.  
  12. 7. مع مراعاة ما جاء في الفقرة (ج) من البند (3) من المادة (3) من الفصل السابع بشأن تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها – تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (سنة واحدة) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

ب) على الشركة أثناء فترة توفيق الأوضاع تزويد الهيئة بالتقارير المالية ونماذج الملاءة المالية السنوية أو أي تقارير أخرى تحددها الهيئة وبما يظهر مدى توفيق أوضاع الشركة مع الأحكام والمتطلبات الواردة في هذه التعليمات، وذلك ضمن الموعد المحدد لتقديم البيانات المالية السنوية أو المرحلية الوارد في هذه التعليمات.