تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ب. أهداف المبادئ

Issued on 14/6/2024
  1. الهدف من مبادئ الإفصاح هذه هو تمهيد السبل ومساعدة وإعداد الكيانات المعنية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق إفصاحات ذات جودة عالية وذات صلة فيما يتعلق بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
  2. يدرك أعضاء مجموعة العمل وجود مبادرات وأطر إبلاغ متعددة وواسعة الانتشار والتي تطورت بمرور الوقت عبر العالم ويتم استخدامها حاليًا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد بعض هذه المبادرات أطر ومعايير مرتبطة بالصناعة ومعترف بها إقليميًا أو عالميًا، وتعمل على أساس طوعي بما في ذلك تلك الصادرة عن المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، ومجلس المعايير المحاسبية للاستدامة (SASB)، والمجلس الدولي للإبلاغ المتكامل ومجموعة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، ومجلس معايير الإفصاحات المناخية (CDSB)، ومجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB). ويدرك أعضاء مجموعة العمل أن لهذه الأطر أهداف وتصورات مختلفة بشأن المسائل المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
  3. كما يدرك أعضاء مجموعة العمل وجود تحرك دولي نحو مزيد من التوحيد، مثل إصدار معايير الإفصاح من مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)،والتطوير الجاري لمتطلبات الإفصاح للركيزة الثالثة للبنوك من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية، مما قد يمهد السبل لإطار مرجعي دولي في المستقبل، يستكمل ويعمل جنباً إلى جنب مع أطر الإفصاح العامة الأخرى.