كتاب روابط اجتياز لـ Cabinet Resolution No. 13 of 2013 Concerning Prescribed Fees on Third Party Health Insurance Administrator
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بشأن الرسوم المقررة على شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي
يسري تنفيذه من تاريخ 12/5/2013مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدّلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984، في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرّر:المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة. الهيئة : هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته. الشركة : شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي المرخّص لها من قبل الهيئة لممارسة أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي. السجّل : سجل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي لدى الهيئة. المادة (2)
تُستوفى على الخدمات المقدّمة إلى شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي الرسوم الآتية:
م بيان الخدمة الرسم بالدرهم 1 دراسة طلب ترخيص الشركة.
1,000 2 قيد الشركة في السجل.
7,000 3 تجديد قيد الشركة في السجل.
4,000 4 قيد فرع الشركة في السجل.
2,000 5 تجديد قيد فرع الشركة في السجل.
1,000 6 التأشير بتعديل بيانات في السجل.
500 7 التظلّم من قرارات رفض طلب الترخيص أو رفض القيد في السجل.
2,000 8 مستخرج رسمي عن البيانات المقيّدة في السجل. 100 المادة (3)
تحدد المخالفات والغرامات الإدارية على شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وفقاً لما هو مُبيّن في الجدول أدناه:
م وصف المخالفة قيمة الغرامة (بالدرهم) 1 التأخّر في تجديد قيد الشركة في السجل، وذلك عن كل شهر تأخير وبحدّ أقصى (3.000) درهم عن كل سنة. ويعتبر أي جزء من الشهر شهراً كاملاً.
300 2 التأخر في تجديد قيد فرع الشركة في السجل، وذلك عن كل شهر تأخير وبحد أقصى (1.000) درهم عن كل سنة، ويعتبر أي جزء من الشهر شهراً كاملاً.
100 3 تأخير التأشير بتعديل بيانات الشركة في السجل، وذلك عن كل شهر تأخير وبحد أقصى (1.000) درهم عن كل سنة، ويُعتبر أي جزء من الشهر شهراً كاملاً. 100 المادة (4)
تُحصّل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن.
المادة (5)
على رئيس مجلس إدارة الهيئة إصدار الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة (6)
يُلغى كل حُكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (7)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد ستون يوماً من تاريخ نشره.