كتاب روابط اجتياز لـ Appendix 1
ملحق -1
ملخص الجزاءات المالية
المادة | المخالفة | الغرامة المالية |
المادة (2) | الإخفاق فى منع تداول عملة الامارات العربية المتحدة المزيّفة و/أو المزوّرة | 10,000 درهم عن كل ورقة و/أو مسكوكة نقدية مزيّفة و/أو مزوّرة زائدا القيمة الإسمية للورقة و/أو المسكوكة النقدية |
المادة (3) | الإخفاق فى الامتثال لنظام إدارة قضايا المحاكم بالمصرف المركزى. | 1,000 درهم عن كل مخالفة وغرامة يومية قدرها 1,000 درهم عن كل يوم تأخير عقب المخالفة الأولية، وبحد أقصى لا يتجاوز 50,000 درهم عن كل مخالفة. |
المادة (4) | الإخفاق فى الامتثال لمتطلبات رفع تقارير المعاملات عبر الحدود (معاملات الدفع عبر الحدود من خلال نظام "سويفت") | 1,000 درهم عن كل مخالفة |
المادة (5) | الإخفاق فى الامتثال لمتطلبات تقديم تقارير بيانات معاملات البطاقات. | 1,000 درهم عن كل مخالفة |
المادة (6) | الإخفاق فى الامتثال لمتطلبات رفع تقارير مبيعات ومشتريات الأوراق النقدية | 1,000 درهم عن كل مخالفة |
المادة (7) | الإخفاق فى إصدار شهادات المديونية، ورسائل براءة الذمة، خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم العميل للطلب. | 10,000 درهم عن كل مخالفة وغرامة يومية قدرها 10,000 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأولية، وبحد أقصى لا يتجاوز 100,000 درهم عن كل مخالفة. |
المادة (8)7.أ. | إخفاق البنك فى الوفاء بالتزاماته الخاصة برفع التقارير فى المواقيت المحددة وبالوتيرة المطلوبة. | 1,000 درهم عن كل مخالفة وتطبيق معدّل يومى قدره 1,000 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتجاوز 100,000 درهم عن كل مخالفة. |
المادة (8)7.أ. | إخفاق البنك فى تقديم بيانات صحيحة فى أي من التزاماته فى رفع التقارير. | 50,000 درهم عن كل مخالفة. |
المادة (8)7.ب. | إخفاق مكتب الصرافة فى الوفاء بالتزاماته بتقديم متطلبات رفع التقارير فى المواقيت المحددة والوتيرة المطلوبة. | 250 درهم عن كل مخالفة وتطبيق معدّل يومى قدره 250 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى 25,000 درهم عن كل مخالفة. |
المادة (8)7.ب. | إخفاق مكتب الصرافة فى تقديم بيانات صحيحة لأي من التزاماته فى تقديم التقارير. | 12,500 درهم عن كل مخالفة. |
المادة (8)7.ج. | إخفاق شركة التمويل فى الوفاء بالتزاماتها بتقديم متطلبات رفع التقارير فى المواقيت المحددة وبالوتيرة المطلوبة. | 500 درهم عن كل مخالفة وتطبيق معدّل يومى قدره 500 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتحاوز 50,000 درهم لكل مخالفة. |
المادة (8)7.ج. | إخفاق شركة التمويل فى تقديم بيانات صحيحة لأي من التزاماتها فى رفع التقارير. | 25,000 درهم عن كل مخالفة. |
المادة (8)7.د. | إخفاق المنشآت المالية المرخّصة الأخرى فى الامتثال لمتطلبات رفع التقارير فى المواقيت المحددة وبالوتيرة المطلوبة. | 500 درهم عن كل مخالفة وتطبيق معدّل يومى قدره 500 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتجاوز 50,000 درهم لكل مخالفة. |
المادة (8)7.د. | إخفاق المنشآت المالية المرخصة الأخرى فى تقديم بيانات صحيحة فى أي من تقاريرها. | 25,000 درهم عن كل مخالفة. |
المادة (9) | الإخفاق فى تقديم التقرير الشرعى السنوى قبل انتهاء شهر فبراير من كل سنة. | 5,000 درهم عن كل مخالفة وتطبيق معدّل يومى قدره 500 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتجاوز 500,000 درهم لكل مخالفة. |
المادة (9) | إخفاق المنشأة المالية المرخّصة فى تقديم بيانات صحيحة فى أي من تقاريرها الشرعية السنوية | 50,000 درهم عن كل مخالفة. |