كتاب روابط اجتياز لـ Scope of Application
نطاق التطبيق
ينطبق هذا النظام على كافة المنشآت المالية المرخّصة. وقد تم إصداره عملاً بأحكام المادة (137) من قانون المصرف المركزي.
تمت الإشارة في هذا النظام إلى ما يلي:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشأت والأنشطة المالية، المنشور في 30 سبتمبر 2018 وتعديلاته،
- النظام رقم 2011/29 بشأن القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدّمة للعملاء الأفراد، المؤرخ 23 فبراير 2011؛
- معايير الأنظمة بشأن ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، المؤرخ - فبراير 2018 (المعايير)؛
- إشعار المصرف المركزي رقم 2018/759/CBUAE/BSD/N المؤرخ 23 مايو 2018؛
- ثيقة المصرف المركزي بالرمز UAEFTS-AUX804 -النسخة 2017- 001؛
- إشعار المصرف المركزي رقم 2018/758/CBUAE/BSD/N المؤرخ 23 مايو 2018؛
- وثيقة المصرف المركزي بالرمز UAEFTS-AUX700-2018-001-01 المؤرخة - نوفمبر 2018؛
- إشعار المصرف المركزي رقم 2019/2900/CBUAE/BSD/N المؤرخ 18 يوليو 2019؛
- إشعار المصرف المركزي رقم 2013/157 المؤرخ 11 أبريل 2013؛
- تعميم المصرف المركزي رقم 2013/189/13 المؤرخ 2 ديسمبر 2013؛
- إشعار المصرف المركزي رقم 2018/3004/CBUAE/BSD المؤرخ 15 أكتوبر 2018.