المادة (12) : الملاحق
تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها.
ملاحق الفصل الثاني تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان تكافل
الملحق (1)
تقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية.
1) مخاطر الإكتتاب
أ) يعكس الجزء المتعلق بمخاطر اكتتاب تكافل الأشخاص في نموذج هامش الملاءة المخاطر الناشئة عن التزامات التأمين على الأشخاص فيما يتعلق بالمخاطر المغطاة والعمليات المتبعة في مزاولة الأعمال، ويحتسب النموذج متطلبات ملاءة رأس المال لمخاطر الإكتتاب استنادا إلى عامل رأس المال المعرض للخطر والمخصصات الفنية المعدلة بإعادة التأمين التكافلي.
ب) تعكس مخاطر اكتتاب تكافل الممتلكات والمسؤوليات المخاطر الناشئة عن التزامات تكافل الممتلكات والمسؤوليات، فيما يتعلق بالمخاطر المغطاة والعمليات المتبعة في مزاولة الأعمال، ويحتسب لهذا الجزء في النموذج متطلبات ملاءة رأس المال استنادا إلى عامل أعلى من إجمالي الإشتراكات أو المخصصات الفنية المعدلة بإعادة التأمين التكافلي.
2) مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الإستثمار)
يجب أن تعكس مخاطر السوق المخاطر الناشئة عن مستوى أو تقلب أسعار السوق للأدوات المالية التي تؤثر على قيمة موجودات والتزامات الشركة، ويجب أن يعكس هذا الجزء بشكل صحيح مدى المواءمة بين الموجودات والإلتزامات، لاسيما فيما يتعلق بمدتها. ويتم احتساب متطلبات ملاءة رأس المال لهذا الجزء ضمن نموذج هامش الملاءة المالية كحاصل جمع متطلبات ملاءة رأس المال للأجزاء الفرعية التالية على الاقل:
أ) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في هيكل المدة لمعدل العائد، أو تقلبات معدل العائد (مخاطر معدل العائد rate of return risk).
ب) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب أسعار السوق لأسهم الملكية (مخاطر أسهم الملكية equity risk).
ج) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب أسعار العقارات في السوق (مخاطر العقارات real estate risk).
د) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب توزيع الإئتمان عن نموذج معدل العائد الخالي من المخاطر (مخاطر التوزيع الإئتماني spread risk).
هـ) المخاطر الإضافية على الشركة والناشئة إما من عدم وجود تنويع في محفظة الموجودات، أو من التعرض الواسع لمخاطر التعثر من جهة إصدار واحدة للأوراق المالية أو مجموعة جهات الإصدار تربطها علاقة ما (مخاطرالتركزات concentration risk).
3) مخاطر الإئتمان
يجب أن يعكس الجزء الخاص بمخاطر الإئتمان في النموذج الخسائر المحتملة بسبب التعثر غير المتوقع أو بسبب تراجع الوضع الإئتماني للأطراف المقابلة والمدِينين، كما يجب أن يغطي مخاطر تعثر الطرف المقابل اتفاقيات إعادة التكافل والمشتقات المالية والنقد لدى البنك وما يعادله والودائع الأخرى ورأس المال غير المدفوع و المطلوب تغطيته والضمانات وخطابات الإئتمان والذمم المدينة من الوسطاء وقروض حملة الوثائق.
4) المخاطر التشغيلية
تعكس متطلبات رأس المال اللازمة لمواجهة المخاطر التشغيلية المخاطر التي لا تكون فيه مشمولة ضمن عناصر المخاطر الأخرى، ويجب فحص هذه المتطلبات للتأكد من أن جميع المخاطر القابلة للقياس التي تتعرض لها الشركة قد تم أخذها بعين الإعتبار، وتحتسب مخاطر رأس المال ضمن النموذج استنادا إلى عامل أعلى من الإشتراكات المكتسبة أو المخصصات الفنية.
الملحق (2)
1) لغايات هذه التعليمات تعرف إدارة المخاطر على أنها إجراءات الكشف والتقييم وتخفيض الآثار الإقتصادية والتخفيف الفعال اقتصاديا للاحداث السابقة أو الحالية أو المستقبلية والتي تسبب للشركة الانحراف عن أهدافها المقررة سلبا أو إيجابا والتي من الممكن أن تؤثر على كل من جانب الموجودات والمطلوبات من بيان المركز المالي وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية و قدرة الشركة على تحقيق الأرباح والقدرة على الاستمرار في أعمالها بالإضافة إلى سمعتها ورأسمالها.
2) يجب أن تتكامل إدارة المخاطر مع الهيكل التنظيمي وعملية اتخاذ القرار في الشركة، على أن تشمل ما يلي:
أ) تقبل المخاطر التي يحددها مجلس الإدارة.
ب) تقييم لكافة أنواع المخاطر على مستوى الشركة بما في ذلك المخاطر الناشئة.
ج) جاهزية تقارير الإدارة والتي يجب تقديمها عند الطلب على أن تكون دقيقة ومكتملة وتستخدم لأغراض إعداد التقارير الداخلية والخارجية.
3) تعتمد طبيعة ومدى الأنظمة والضوابط التي تحتاج الشركة للمحافظة عليها على مجموعة مختلفة من العوامل بما فيها ما يلي:
أ) طبيعة ومدى حجم أعمالها.
ب) تنوع عملياتها، بما في ذلك التنوع الجغرافي.
ج) خبراتها السابقة وأدائها التاريخي.
د) مقدار وحجم عملياتها.
هـ) درجة المخاطرة المرتبطة بكل مجال من مجالات عملياتها.
4) يجب على الشركة القيام بمراجعة منتظمة لإدارة المخاطر الخاصة بها في سياق عوامل داخلية وخارجية ذات صلة والتغييرات التي تطرأ على هذه العوامل.
5) تغطي إستراتيجية إدارة المخاطر تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها ورصدها وخطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر إذا وقعت أو للتعامل مع الإتجاهات السلبية في جوانب هامة من المخاطر، ويتم تعزيز ذلك من خلال اختبارات فحص الجهد والسيناريوهات المصممة لتناسب خصائص المخاطر التي تتعرض لها الشركة على أن تشمل ما يلي:
أ) يجب أن تطبق الشركات إطارا فعالا لإدارة المخاطر يتكون من إستراتيجيات وعمليات وإجراءات رفع التقارير الضرورية لتحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها وإدارتها والإبلاغ عنها بشكل مستمر على المستويين الفردي والجماعي، ويجب أن يكون نظام إدارة المخاطر فعالا ومتكاملا بشكل جيد مع الهيكل التنظيمي وفي عمليات صنع القرار الخاصة بالشركة مع المراعاة الواجبة للأشخاص الذين يديرون الشركة فعليا أو يؤدون وظائف رئيسية أخرى.
ب) يغطي نظام إدارة المخاطر تلك المخاطر التي يجب شمولها عند احتساب متطلبات ملاءة رأس المال، وهي تحديدا ما يلي:
1) مخاطر الإكتتاب.
2) مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الإستثمار).
3) مخاطر الإئتمان.
4) المخاطر التشغيلية.
ج) يجب أن يغطي نظام إدارة المخاطر تلك المخاطر التي لم يتم شمولها كليا أو جزئيا عند احتساب متطلبات ملاءة رأس المال وينبغي في هذا النظام أن يغطي المجالات التالية على الأقل:
1) الإكتتاب والمخصصات.
2) إدارة الموجودات والإلتزامات.
3) الإستثمار، وخاصة المشتقات المالية والإلتزامات المماثلة.
4) إدارة مخاطر السيولة والتركزات.
5) إدارة المخاطر التشغيلية.
6) إعادة التكافل والأساليب الأخرى لتخفيض المخاطر.
د) فيما يتعلق بمخاطر الإستثمار، على الشركة أن تُظهر بأنها تلتزم بمبدأ "الشخص الحريص" بالإضافة إلى التقيد بالأحكام الواردة في تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها – تكافل، الواردة في الفصل الرابع من هذه التعليمات.
هـ) تلتزم الشركة بإنشاء وظيفة إدارة مخاطر بحيث تكون منظمة هيكليا بطريقة تمكن من تطبيق نظام إدارة المخاطر في الشركة.