تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بشأن الرسوم المقررة على شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي

    يسري تنفيذه من تاريخ 12/5/2013

    مجلس الوزراء:
    - بعد الاطلاع على الدستور،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدّلة له،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984، في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والقوانين المعدلة له،
    - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين،
    - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

    قرّر:

    • المادة (1)

      في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:

      الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
      الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته.
      الشركة: شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي المرخّص لها من قبل الهيئة لممارسة أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي.
      السجّل: سجل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي لدى الهيئة.
    • المادة (2)

      تُستوفى على الخدمات المقدّمة إلى شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي الرسوم الآتية:

      مبيان الخدمةالرسم بالدرهم
      1دراسة طلب ترخيص الشركة.
       
      1,000
      2قيد الشركة في السجل.
       
      7,000
      3تجديد قيد الشركة في السجل.
       
      4,000
      4قيد فرع الشركة في السجل.
       
      2,000
      5تجديد قيد فرع الشركة في السجل.
       
      1,000
      6التأشير بتعديل بيانات في السجل.
       
      500
      7التظلّم من قرارات رفض طلب الترخيص أو رفض القيد في السجل.
       
      2,000
      8مستخرج رسمي عن البيانات المقيّدة في السجل.100
    • المادة (3)

      تحدد المخالفات والغرامات الإدارية على شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وفقاً لما هو مُبيّن في الجدول أدناه:

      موصف المخالفةقيمة الغرامة (بالدرهم)
      1التأخّر في تجديد قيد الشركة في السجل، وذلك عن كل شهر تأخير وبحدّ أقصى (3.000) درهم عن كل سنة. ويعتبر أي جزء من الشهر شهراً كاملاً.
       
      300
      2التأخر في تجديد قيد فرع الشركة في السجل، وذلك عن كل شهر تأخير وبحد أقصى (1.000) درهم عن كل سنة، ويعتبر أي جزء من الشهر شهراً كاملاً.
       
      100
      3تأخير التأشير بتعديل بيانات الشركة في السجل، وذلك عن كل شهر تأخير وبحد أقصى (1.000) درهم عن كل سنة، ويُعتبر أي جزء من الشهر شهراً كاملاً.100
    • المادة (4)

      تُحصّل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن.

    • المادة (5)

      على رئيس مجلس إدارة الهيئة إصدار الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.

    • المادة (6)

      يُلغى كل حُكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

    • المادة (7)

      يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد ستون يوماً من تاريخ نشره.